قضت المحكمة الإدارية في مدينة مراكش بتعويض عائلة طفل توفي نتيجة عدم قدرة المستشفى الجامعي محمد السادس على توفير سرير له في الوقت المناسب بمبلغ 10 ملايين سنتيم.
واستندت المحكمة، حسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (4 فبراير)، في قرارها على كون الحق في الصحة يعتبر حقا أصيلا من حقوق الإنسان تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في إطاره على توفير جميع الظروف الملائمة لعلاج واستقبال المرضى وتوفير الخدمات الطبية بمختلف أنواعها، خصوصا وجوب تدبير أسرة للمرضى، الذين تكون وضعيتهم مستعصية، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 31 من الدستور لسنة 2011.
وأضافت المحكمة، حسب نفس اليومية، أن المسؤولية الإدارية للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش الموجبة للتعويض تكمن في عدم أداء المركز الخدمة المطلوبة ومنع الهالك من الاستفادة من الإيواء، استنادا إلى مقتضيات المادة 42 من قرار وزير الصحة رقم 11.456 بتاريخ 6 يوليوز 2010 في شأن النظام الداخلي للمستشفيات، التي أقرت وجوب استقبال وفحص أي مريض التحق بالمستشفى وقبوله للبقاء داخله تحت العناية المركزة إذا كانت حالته الصحية حرجة تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفره على أسرة.