• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 على الساعة 12:30

يهم المدخنين.. مقتضيات جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024

يهم المدخنين.. مقتضيات جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024

من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024، مقتضيات جديدة متضمنة في القانون رقم 20-66 المغير للقانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

وأوضحت دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المادة 25 من هذا القانون تلزم الفاعلين المعنيين بأن تحمل علبة التبغ البيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكاربون الموجودة في السجائر التي يتم بيعها.

وأشار المرسوم رقم 235-21-2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق القانون رقم 02-46، إلى طرق تنفيذ مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 20-66.

وهكذا، فإنه يجب الإشارة، بشكل واضح، للمواد الكيميائية على علب السجائر المتعلقة بالقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون.

ويتعين أن تكون نسب انبعاث السجائر المستوردة أو المصنعة في المغرب، والتي يتم تسويقها على التراب الوطني، في مستويات لا تتجاوز 10 مليغرام من القطران لكل سيجارة، و1 مليغرام من النيكوتين لكل سيجارة، و10 مليغرام من أول أوكسيد الكربون لكل سيجارة.

ويتم قياس نسب القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون على أساس معايير (NM ISO 4387) للقطران و(NM ISO 10315) للنيكوتين و (NM ISO 8454) لأول أوكسيد الكربون، ويتم التحقق من دقة نسب القطران والنيكوتين وفقا لمعيار (NM ISO 8243).

وحسب المرسوم فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مكلفة بمراقبة نسب هاته المواد، كما يمكنها اللجوء إلى إجراء التحاليل اللازمة لدى المختبرات المختصة.

وتدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2024، وابتداء من ذلك التاريخ لا يجوز تسويق السجائر التي لا تمتثل لهذه المقتضيات أو إطلاقها للاستهلاك في السوق الوطنية.