• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة 15:07

ممنوع ضرب التلاميذ وعدم التساهل مع الإساءة إلى المدرسين.. تعليمات صارمة من حصاد

ممنوع ضرب التلاميذ وعدم التساهل مع الإساءة إلى المدرسين.. تعليمات صارمة من حصاد

دعا محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلة مستعجلة، جميع الفاعلين التربويين، من مدرسات ومدرسين وأطر الإدارة التربوية، إلى “الحرص أشد ما يكون الحرص على نبذ العنف بكل أشكاله، والقطع مع أي ممارسة أو سلوك قد يؤول في هذا الاتجاه”.
وقال حصاد في مراسلته إن العنف “أصبح ظاهرة مشينة تؤثر سلبا على المؤسسة التعليمية، وعلى تمثل المتعلم للمدرسة، وعليه أطلب من جميع المتدخلين التربويين من أساتذة وإداريين كل من موقعه الحرص على عدم ممارسة أي تعنيف جسدي ضد التلميذات والتلاميذ من قبل أساتذتهم أو الأطر الإدارية المسؤولة عنهم، خاصة بالتعليمين الابتدائي والإعدادي”.
وأكدت المراسلة ذاتها أن “ضرب التلاميذ سواء باليد أو باستعمال أداة معينة، هو ممنوع ومرفوض تحت أي سبب من الأسباب، ولن تقبل الإدارة أي عذر مهما كان (…) يجب على جميع المربين بمؤسساتنا التعليمية الحرص على عدم السقوط في هذا الخطأ المهني، وهو ما سيجعل المؤسسات وأطرها بمنأى عن وضعيات محرجة (السعي إلى الصلح وطلب التنازل من عائلات المشتكين)، وأحيانا العقوبات الإدارية أو المساءلة القضائية، مما يضرب هيبة المؤسسة وهيبة أطرها”.
وفي المقابل، تضيف المراسلة، “يجب على المؤسسات التعليمية، والقائمين على تدبيرها الإداري والتربوي، عدم التساهل أمام أي سلوك مشين ضد أطرها سواء من التلاميذ أو المرتفقين: (عنف جسدي ضد الأستاذ(ة) أو الإداري أو التلميذ/ إهانة باللفظ أو الحركة/ التهديد…)، بحيث تبقى لمجالس الأقسام كل الصلاحيات في تقدير حجم العقوبات الواجب اتخاذها ضد المخطئين، وفق ما تنص عليه المساطر التربوية المعمول بها في هذا الشأن، وبما يضمن القطع مع كل سلوك يهدد المناخ التربوي السليم داخل المؤسسات التعليمية”.
كما أن الإدارة الوصية على المؤسسة التعليمية إقليميا مسؤولة، حسب المراسلة، عن “حماية موظفيها من أي شكل للعنف ضدهم من خلال دعمهم في المسلكيات والتدابير القانونية التي قد يعتمدونها لإنصافهم. وهنا لابد من التأكيد أن حالات العنف التي مصدرها التلاميذ أو غيرهم والمعاقب عليها، يجب أن تكون واضحة وبينة، تثبت تورط المعني في سلوك عنيف، لا تربوي، ويتنافى مع القانون الداخلي للمؤسسة أو أخلاقيات ولوج المؤسسة العمومية”.
وعلى المسؤولين الإداريين والتربويين بالمؤسسات التعليمية، حسب المراسلة الوزارية، “أن يكونوا صارمين جدا، في مواجهة أي سلوك يهدد المناخ التربوي للمؤسسة، فالأسر تأتمن المؤسسات التعليمية على أبنائها، وبالتالي أي سلوك من قبيل: التحرش الجنسي، أو التلفظ بما يوحي لذلك كيفما كان مصدره، إدخال المخدرات وما يشبهها للمؤسسات، أو تعاطيها داخل الفصول أو فضاءات المؤسسة، أو ولوج المؤسسة في حالة غير طبيعية (بغض النظر عن الحالات المرضية)، الانزواء في أماكن داخل المؤسسة، خارج الحصص ودون إذن أو علم أو مراقبة من لدن الأطر الإدارية والتربوية، التورط في تخريب مرافق وممتلكات المؤسسة، أو التحريض على ذلك”.