• صحافي جزائري: تصريحات تبون سوقية تؤكد أنه لا يمتلك ثقافة رجل الدولة!
  • مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
عاجل
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 على الساعة 15:40

مشاكل مجالس الجماعات.. لفتيت يوضح مسطرة إقالة الرؤساء

مشاكل مجالس الجماعات.. لفتيت يوضح مسطرة إقالة الرؤساء

أسماء الوكيلي

بعد الجدل الكبير الذي أثاره ملف مطالبة مستشارين في العديد من الجماعات بإقالة رؤساء مجالسهم، حسم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، هذا النقاش بإصدار مذكرة استعجالية.

ووجه الوزير مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وقعها، بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمتعلقة بإقالة رؤساء الجماعات.

وأوضحت المذكرة أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته”، مبرزة أن هذا الأجل “يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب”، أي أن “التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس”.

وشددت الوثيقة على ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثا الأعضاء في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، وفي “حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكرو في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه”.

وكانت وزارة الداخلية توصلت بالعديد من الاستشارات المتعلقة بتقديم الملتمسات من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم بمجلس الجماعة لإقالة الرئيس من مهامه طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب مجالس الجماعات المعنية.

وتنص المادة المذكورة على أنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب، بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس يتم البت فيه من طرف المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.