• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الثلاثاء 30 يناير 2018 على الساعة 11:40

قانون العنف ضد النساء يرى النور.. حذار من التحرش الجنسي!

قانون العنف ضد النساء يرى النور.. حذار من التحرش الجنسي!

يوسف الحايك

أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، أمس الاثنين (29 يناير)، عبر صفحتها على الفايس بوك، إقرار لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وترى الحكومة أن مشروع القانون هذا، الذي يحمل رقم 103.13، يندرج في إطار الجهود التي يقوم بها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، التي بدأت تعرف انتشارا واسعا داخل المجتمع المغربي وبتمظهرات مختلفة.
وتأتي مصادقة الغرفة الثانية على مشروع القانون الجديد بعد أكثر من سنة على مصادقة مجلس النواب عليه، في 20 يوليوز 2016، قبل أن يحيله على مجلس المستشارين، حيث تم تقديمه في 2 غشت 2016، وشرع في مناقشته مناقشة عامة في 31 أكتوبر الماضي.
وتقول الوزارة الوصية إن مشروع القانون، الذي يهدف إلى توفير وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف، يتضمن آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون تحديده لإطار مفاهيمي محدد ودقيق ترى الوزارة أنه من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء، من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله.
وينص هذا الإطار القانوني كذلك على إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، مثل السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية.
وذهب واضع هذا النص القانوني إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية.
هذا ويعمد القانون إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام.
وكان المجلس الوطني لحقوق الانسان أبدى، في ماي 2016، جملة من التوصيات بشأن مشروع القانون.
ومن بين الملاحظات والتوصيات التي طرحها المجلس تلك المرتبطة باعتبار العنف القائم على أساس الجنس بوصفه شكلا من أشكال التمييز.
وأوصى المجلس بإعمال مفهوم “العناية الواجبة” كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف، والتحقيق في مختلف حالاته، مطالبا بزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف، كما تهم ضرورة انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء إضافة إلى تيسير سبل الانتصاف القضائية أو غير القضائية للنساء ضحايا العنف.