منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار.
وأوردت صحيفة الأحداث المغربية، في عددها لليوم الاثنين (6 مارس)، أن المحكمة الدستورية لم ترفض في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.
ووفق المنبر ذاته، فإن المحكمة الدستورية منحت الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.
هذا وسبق أن قرر مجلس النواب اتخاد إجراءات صارمة لمواجهة غياب البرلمانيين عن الجلسات واللجان، كما سبق أن أكد على ضرورة استثمار كافة الإمكانات القانونية والمسطرية للتصدي لظاهرة غياب النواب.
ولفت المجلس في بلاغ سابق له إلى أن التصدي لغياب البرلمانيين من شأنه أن “يوفر للمؤسسة الشروط والظروف المناسبة لتنهض، على الوجه الأمثل، بأدوارها الدستورية كاملة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وفي الميدان الدبلوماسي”.