• باللغتين العربية والفرنسية.. محمد المهدي بنسعيد يصدر كتاب “الثقافة.. طموح مغربي”
  • بادو الزاكي: ريال مدريد أراد ضمي.. ورئيس مايوركا أوقف الصفقة
  • وفاة المهاجر عبد الرحيم فقير بإيطاليا.. القنصلية المغربية تؤكد مواصلة متابعة القضية ومواكبة أسرته
  • مخاطر العالم الرقمي.. السغروشني تكشف تفاصيل خطة حماية الأطفال
  • بوعدي يواصل خطف الأضواء.. تألقه في المونديال يرفع قيمته ومانشستر سيتي يترقب
عاجل
السبت 08 أغسطس 2020 على الساعة 15:36

تغريم مخالفي ارتداء الكمامات.. القانون دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية

تغريم مخالفي ارتداء الكمامات.. القانون دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية

صدر في الجريدة الرسمية اليوم السبت (8 غشت) ، تعديل مرسوم يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية ما يسمح باستخلاص غرامة 300 درهم، من قبل الضابط أو العون محرر المحضر، باقتراح منه، جراء عدم احترام التدابير الاحترازية من تباعد وإلزامية الكمامات.

و تم التنصيص في المادة 4 من المرسوم بالقانون، على عقوبات حبسية (تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر) وغرامة مالية ( تتراوح بين 300 و1300 درهم)، في حق كل شخص لا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، بما فيها إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية.

وينص القانون الجديد على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأدرج مشروع هذا المرسوم مقتضيات خاصة تهم نوعا من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة، من خلال أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون المحرر لمحضر المخالفة.

وسيمكن القانون، من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من طول المساطر، بالإضافة إلى تجنب تفشي وباء (كوفيد-19).