• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الإثنين 04 أكتوبر 2021 على الساعة 11:05

بعد منشور بشأن إلغائها.. “جمعية المصحات الخاصة” ووزارة الصحة تنفيان إصدار قرار بخصوص “شيكات الضمان”

بعد منشور بشأن إلغائها.. “جمعية المصحات الخاصة” ووزارة الصحة تنفيان إصدار قرار بخصوص “شيكات الضمان”

فتح رواج منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن “إلغاء التعامل بشيك الضمان” في المصحات الخاصة، النقاش حول مدى قانونية هذا الإجراء المعتمد في العديد من المعاملات التجارية.
ويقول المنشور، الذي تم تداوله على نطاق واسع، أمس الأحد (4 أكتوبر)، على موقع الفايس بوك، إنه “ابتداء من اليوم أي مصحة خاصة (كلينيك)، مشيتي ليه باش يقدم ليك خدمات طبية سواء مراتك حاملة أو مريض، وقال ليك عطيني شيك ضمان غتعيط لهاد الرقم اللي وضعتو وزارة الصحة رهن إشارة المرضى وعائلاتهم للتبليغ عن المصحات المخالفة للقانون”.
وأضاف المنشور: “كنعاود نقولها شيك ضمان ماشي قانوني وجريمة وفي حالة تبتي أو وثقتي على المصحة هاد الجريمة كن متأكد أنها ستتعرض لعقوبات قاسية ممكن توصل لإغلاقها”.

لا قرار بشأن “شيكات الضمان”

وتضمن المنشور رقما من الأرقام الهاتفية الخاصة بوزارة الصحة، التي نفت في اتصال مع موقع “كيفاش” إصدار أي قرار بشأن “شيكات الضمان”، مؤكدة في تصريح للمكلف بالتواصل أن “أي قرار للوزارة يتم تعميمه عبر وسائل الإعلام الرسمية وعلى موقعها الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبدوره نفى رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، رضوان السملالي، صدور أي قرار جديد بهذا الخصوص، مستغربا من مضامين المنشور المذكور.
وقال السملالي، في تصريح لموقع “كيفاش”، “أنا كرئيس جمعية المصحات الخاصة ما فراسيش شي قرار بهاد الخصوص، واللي نشر هاد الشي يمشي هو يضمن الناس فالمصحات”.

هفوة يتم استغلالها

وفي تصريحات سابقة لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، أوضح أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة هو “نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا”، قبل أن يضيف أن الأمر يتعلق بـ”هفوة يتم استغلالها”.
وأكد الوزير بأنه من الناحية القانونية “يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

أش كيقول القانون؟

وتمنع مدونة التجارة والقانون الجنائي منعا باتا التعامل بشيك الضمان، ويعرض المتعامل بها نفسه لعقوبة حبسية يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجنا، وغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف درهم.
وتنص المادة 316 من مدونة التجارة على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم… كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان”.
أما الفصل 544 من القانون الجنائي فينص على أن “من قبل شيكا بشرط ألا يُصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة يعقاب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على ألا تقلّ الغرامة عن قيمة الشيك”.
وتتراوح العقوبات الواردة في الفصل 540 بين سنة وخمس سنوات حبسا، وغرامة من 500 إلى 5000 درهم.