• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الجمعة 07 يونيو 2013 على الساعة 18:43

بسبب المادة 41 من القانون المنظم للمحاماة.. الرميد يقصف مكتب جمعية هيئات المحامين في المغرب

بسبب المادة 41 من القانون المنظم للمحاماة.. الرميد يقصف مكتب جمعية هيئات المحامين في المغرب

 الرميد

 

أحمد الحاضي

عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 28 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم أمس الخميس (6 يونيو)، أصدر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بيانا ناريا، يصفي فيه الخلاف حول المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مفتعلا.

الوزير، في البيان الذي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، قال إن “الخلاف القائم بين وزارة العدل والحريات ومكتب جمعية هيئات المحامين، حول المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، هو خلاف مفتعل، إذ أن المرسوم أعد باتفاق تام بين لجنة وزارية يرأسها الكاتب العام للوزارة، عبد المجيد غميجة، وعضوية كل من مدير الشؤون المدنية، إبراهيم الأيسر، ومدير الميزانية والمراقبة، أحمد صابر، ومدير التشريع، عبد الإله لحكيم بناني، ولجنة تمثل جمعية هيئات المحامين مكونة من أربعة نقباء. وقد سبق للوزارة أن قدمت للرأي العام وثيقة موقعة من قبل رئيس الجمعية السابق، عبد السلام البقيوي، يثبت منها التطابق مع المرسوم الصادر في الموضوع إلا من حيث قيمة المبالغ المحددة”.

وأضافت الوزارة أن “وزير العدل والحريات وبعد الإنكار المفاجئ للاتفاق المعبر عنه في اجتماع مكتب الجمعية بمدينة القنيطرة بتاريخ 10 غشت 2012، استدعى الرئيس الجديد للجمعية الأستاذ، حسن وهبي، وذكره بالاتفاق حيث اعتذر الأخير بحالة الانقسام التي يوجد عليها الجسم المهني بسبب المرسوم طالبا مراجعة الفصل 41 من قانون المحاماة لأنه أساس الاشكال المحتج عليه، باعتبار ما تضمنه من مقتضيات في فقرته الثانية التي تفرض تقاضي المحامين أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي وهو الشيء الذي أدى إلى عدم تفعيل مقتضيات المرسوم الصادر في عهد المرحوم محمد الطيب الناصري، وقد عبر الوزير عن صعوبة ذلك، باعتبار أنه من الصعب اقناع الحكومة والبرلمان بتمكين نقباء المحامين من التصرف في مال عام حسب سلطتهم التقديرية، نظرا لأن ذلك لا يتماشى مع المرسوم الملكي الصادر في 21 أبريل 1967 بسن نظام المحاسبة العمومية، فضلا عن عدم ملائمة ذلك، باعتبار ما سيترتب عنه من محاسبة للنقباء مما قد يؤثر على استقلال المهنة وما يحتمل أن يخلقه من متاعب لها، وقد تقرر على إثر ذلك تشكيل لجنة ثنائية جديدة تبحث في الصيغة الملائمة لبلورة مشروع جديد”.

وكان رئيس جمعية هيئات المحامين، حسب الوزارة، طلب بدل المساعي لتأجيل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وهو ما استجاب له الوزير باقتراح ذلك على الأمين العام للحكومة، الذي تفضل بتأجيل النشر لمدة 9 أشهر إلى أن ارتأى نشره بتاريخ 9 ماي 2013، بعد أن كان قد أفاد وزير العدل والحريات مرتين بعدم إمكان الاستمرار في تعليق النشر، وبالتالي فإنه لم يكن لوزير العدل والحريات أي دور في النشر بالتاريخ المذكور ولو استشير في الأمر لأشار بتأجيله إلى ما بعد المؤتمر إيمانا منه بوجوب إنجاح هذه المحطة المهنية التي حضر شخصيا بحسن نية فعالياتها.

وفوجئ الرميد بعد النشر بالجريدة الرسمية للمرسوم المذكور برفض رئاسة الجمعية لكافة اقتراحاته الرامية إلى معالجة الموضوع بما في ذلك إصدار بيان مشترك بين الوزارة والجمعية يطمئن الرافضين بكون الحوار سيظل مستمرا إلى حين بلورة نص جديد، مما جعل الوزارة تصدر بلاغا بتاريخ 25/5/2013 تؤكد فيه تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين في الموضوع. في المقابل، تضيف الوزارة، اجتمع مكتب الجمعية ليتخذ قرارات لا مبرر لها قانونا وواقعا من قبيل تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية وتنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف في أفق تنظيم وقفة وطنية وتقديم التصريحات المؤججة لغضب المحامين دون وجه حق كالقول بمس المرسوم لمبادئ استقلالية المهنة وكرامة المحامين وغيرها… مع أنه كان يكفي أن يُطالب مكتب الجمعية وزير العدل والحريات بالسعي لإلغاء المرسوم المذكور ليتم وضع حد للخلاف وهو الشيء الذي تفادته رئاسة الجمعية في جميع اللقاءات.

وعد وزير العدل والحريات مشروع مرسوم جديد يلغي المرسوم المشار إليه أعلاه، وأخبر بذلك رئيس جمعية هيئات المحامين قبل انعقاد المؤتمر، تقول الوزارة، وطلب منه إخبار المحامين وعلى رأسهم النقباء إلا أن الرئيس لم يفعل ذلك لأسباب لا يعرفها إلا سيادته وفي المقابل عمل على خلاف المتفق عليه إلى إثارة الموضوع في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وبطريقة تحمل الوزارة مسؤولية عدم التشاور في إصداره، وهو ما استدعى من الوزير عند القاء كلمته إلى توضيح بعض المعطيات المرتبطة بالموضوع مؤكدا على أن المرسوم صدر بتوافق تام مع مكتب جمعية هيئات المحامين في شخص رئيسها واللجنة الرباعية، وقد طلب من المحامين تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة الحقيقية.

وختم الوزارة بيانها بالقول: “أمام إصراره على إثارة الموضوع لم يكن لوزير العدل والحريات الذي تعالى عن تكذيب مسؤولي الجمعية خلال الشهور السابقة، إلا أن يعلن الحقيقة لزملائه المحامين ولضيوف المؤتمر وهو ما حظي باستحباب عموم المحامين الذين طالبوا بالحقيقة … فهل يجرؤ مكتب جمعية هيئات المحامين على تشكيل لجنة من النقباء السابقين للوقوف على الحقيقة التي يراد إقبارها؟ ولماذا تفادى بيان الجمعية الذي تضمن العديد من المغالطات الاشارة إلى تشكيل اللجنة المذكورة التي طالب بها الوزير؟ وهل يمكن للرأي العام المغربي وللمحامين أن يعرفوا حقيقة ما جرى بشأن موضوع مرسوم المساعدة القضائية؟ إنها أسئلة مازالت تحتاج إلى جواب على يد السادة أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة”.