• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
السبت 19 فبراير 2022 على الساعة 18:00

إجراءات وتدابير صارمة.. السلطات المغربية تشرع في جرد الآبار والأثقاب المائية

إجراءات وتدابير صارمة.. السلطات المغربية تشرع في جرد الآبار والأثقاب المائية

عقب حادث وفاة الطفل ريان أروام، شرعت السلطات المغربية في اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية في كافة أنحاء التراب الوطني.

وأصدرت وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء دورية مشتركة حول اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.

واعتبرت الدورية، الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، أن الأثقاب المائية والآبار المحدثة دون مراعاة تدابير السلامة الضرورية عند حفرها وبعد انجازها وأثناء أو بعد استغلالها، خطورة كبيرة على السلامة العامو.

لجان إقليمية ومحلية

وقررت السلطات، وفقا للدورية التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، إحداث لجن إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم، من طرف الولاة والعمال، للقيام بعملية جرد للآبار والأثقاب المائية المنجزرة، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية سيشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالات والأقاليم.

وأوضحت الدورية ذاتها أن هذه اللجنو تتكون من الوالي أو العامل كرئيس، ومدير وكالة الحوض المائي ورئيس المكتب الإقليمي للماء، إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية، مشيرة إلى أنه يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل إدارة أو شخص ذي صلة بموضوع عمل اللجنة.

ويسهر الولاة والعمال على الإشراف والتتبع المباشر لعمل اللجنة وتنفيذ برنامجها الذي ينجز في غضون مدة لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ وضع البرنامج، على أن تسهر على تنفيذ البرنامج الذي تضعه اللجنة الإقليمية المذكورة، لجان محلية، تتألف من: ممثل السلطة المحلية الإدارية وممثل وكالة الحوض المالي وممثل المصالح المكاتب الإقليمية للماء وممثل الجماعة المحلية.

جرد الآبار والأثقاب المائية

‎وتتضمن عملية جرد الآبار والأثقاب المائية، وفقا للدورية ذاته، مجموعة من المعلومات تتعلق بالهوية الكاملة لصاحب البئر/الثقب أو مستغله سواء كان شخصا ذاتها أو اعتباريا، وموقع البئر الثقب (الجماعة، الدوار أو الحي، الإحداثيات…)، وكذا الوضعية القانونية للبئر أو الثقب (مرخص غير مرخص، رقم الرخصة، تاريخها، …)، إلى جانب المعطيات التقنية للبئر الثقب (الفطر، العمق، مستوى الماء فيه، وجود أو عدم وجود تجهيزات السلامة والوقاية، إضافة إلى الاستعمال أو الاستغلال المخصص له البئر أو الثقب

‎وبناء على المحاضر التي تنجزها اللجنة والموقعة من طرف أعضائها، تقوم وكالة الحوض المالي في إطار إنجاز هذا الجرد بتجميع المعلومات في إطار قاعدة بيانات ومعطيات خاصة يتم الاستناد إليها في القيام بالإجراءات والتدابير المشار إليها بعده، تشمل على الآبار والأنقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، والآبار والألقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لا سيما المهجورة؛ ه الآبار والأثقاب المائية غير المرخصة، وكذا الآبار والأثقاب المائية المرخصة أو المصرح بها.

‎التدابير والإجراءات

بعد جرد هذه الآبار يتم، بالنسبة للآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، توجيه إعذار من وكالة الحوض المالي إلى صاحب البئر/الثقب المائي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، بكافة الوسائل المتاحة مع الإشعار بالتوصل، قصد القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار. وتكون تجهيزات السلامة والوقاية، بالنسبة للآبار المائية، عبارة عن مثابة لا يقل علوها عن خمسين سنتيمتر، ونظام غلق ملائم، بينما يتم تزويد فوهة الأثقاب المائية برأس ثقب لا يقل علوه عن خمسين سنتيمتر، وبنظام غلق محكم.

أما بالنسبة للآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لاسيما المهجورة، تضيف الدورية، تقوم وكالة الحوض المائي بتوجيه إعذار إلى صاحب البئر/الثقب المالي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، مع الإشعار بالتوصل بكافة الوسائل المتاحة، قصد القيام بطمرها وردمها، داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار من وكالة الحوض المائي. وفي حالة عدم الامتثال للإعذارات المذكورة، فإنه يتعين القيام بتحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الأثقاب طبقا لمقتضيات القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية المرتبطة به.

وفيما يتعلق بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس، ألزمت الدورية السلطات المحلية ووكالات الأحواض المائية والجماعات الترابية المعنية كل في مجال اختصاصه، باتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والألقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، وذلك من خلال العمل على وضع علامات التشوير بوجود أبار وأثقاب مائية؛ القيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر، ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي،، إضافة إلى تفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، لا سيما شرطة المياه للحد من انتشار الآبار والأثقاب المائية غير المجهزة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.