• رسميا.. المنتخب المغربي يواجه هولندا في الدور الثاني من المونديال
  • تقديرا لمساره في خدمة الموسيقى والثقافة.. المزند يتوج بجائزة اليونسكو–الشارقة للثقافة العربية
  • “أوبتا” تشيد بحكيمي بعد تألقه أمام هايتي.. والمغرب يسجل رقما تاريخيا في الاستحواذ
  • في قضية “إسكوبار الصحراء”.. السجن النافذ 10 سنوات في حق سعيد الناصيري
  • تزامنا مع احتفالات عاشوراء.. توقيف 126 شخصا في كازا وحجز أزيد من 148 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية
عاجل
الأحد 23 يونيو 2024 على الساعة 12:00

منعت من ولوج مدرسة للبعثة الفرنسية بسبب حجابها.. القضاء ينصف تلميذة مغربية

منعت من ولوج مدرسة للبعثة الفرنسية بسبب حجابها.. القضاء ينصف تلميذة مغربية

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بمقتضى أمر استعجالي، بالسماح لتلميذة مغربية بالولوج إلى مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية، بعدما كانت قد منعت بسبب ارتداءها الحجاب.
وشدد الأمر القضائي الذي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، أنه “مسموح للتلميذة الولوج إلى المؤسسة بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر”.

وحسب المصدر ذاته، فإن “قرار المدعى عليها بمنع ابنة المدعية من الولوج الى الفصل الدراسي بسبب ارتدائها لملابس ترمز إلى معتقدها الديني قرارا غير مشروع، و مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانونية”.

وجاء ضمن الأمر الاستعجالي، أن “قاضي المستعجلات مختص للبت في الطلب لتوفر شرطي اختصاصه المحددين بمقتضى الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن واقعة المنع مع ما يرتب عليها من فوات بعض الدروس يشكل خطر محدقا بالحق في التعليم المكفول لابنة المدعية، وهو ما يجعل عنصر الاستعجال قائما في النازلة و مبررا لتدخلنا من أجل أمر المدعى عليها بالسماح لابنة المدعية بالولوج للمؤسسة التعليمية بحجابها”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنتظم الدولي تلتزم في ديباجة دستورها على حماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاه الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، و جعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية”.
وبموجب الاتفاقيات التي تعد المملكة طرفا فيها “لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية”.

وأكدت ابتدائية مراكش، أنه “في نازلة الحال فإن ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية، و أنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة، و لا يشكل أي تهديد للحرية وحقوق الآخرين ، هذا فضلا على أن منع ابنة المدعية من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، و التي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان حتى لا يتم حرمان البنت من أهم حقوقها الكونية والدستورية ألا و هو حق التمدرس”.