• صحافي جزائري: تصريحات تبون سوقية تؤكد أنه لا يمتلك ثقافة رجل الدولة!
  • مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
عاجل
الإثنين 20 أبريل 2015 على الساعة 12:20

مسودة مشروع القانون الجنائي.. الرميد يدافع!!

مسودة مشروع القانون الجنائي.. الرميد يدافع!!

المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.. تصريح مصطفى الرميد (فيديو)

فرح الباز

اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مسودة مشروع القانون الجنائي جاءت قصد إضافة مبادئ عامة، من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية، والعينية المطبقة عليه، وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات، وتكريس العدالة التصالحية.
وأضاف الرميد، خلال عرض قدمه حول مسودة مشروع القانون الجنائي، أن هذه الأخيرة استهدفت مجال التجريم، عبر إضافة جرائم جديدة، ونزع التجريم عن بعض الأفعال، وإعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها، وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة.
وأشار المتحدث إلى أن المستجدات شملت أيضا مجال العقوبة، عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة، عبر تخفيض بعضها، وإقرار عقوبات بديلة، وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا.
وتحدث وزير العدل بتفصيل عن المستجدات التي أدرجت في مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة، من قبيل تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية التي نص عليه في المادة 479 من المسودة، وتجريم الإكراه على الزواج (المادة 1-2-503 وما بعدها)، و تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها (المادة 444).
وتطرق الرميد، خلال كلمته، إلى التنصيص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل، الذي بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية وبالخضوع لعلاج لضمان عدم عودته لنفس الأفعال.
كما خصص وزير العدل حيزا من مداخلته إلى المستجدات المتعلقة بمجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، ومن بينها تجريم الإضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وإعادة صياغة المقتضيات الخاصة بالتأثير على القضاة.
وعرض مصطفى الرميد مجموعة من المستجدات التي طالت مجال العقاب، والمتعلقة بمنح المحكمة صلاحية التوقيف الجزئي للعقوبات السجنية التي لا تتجاوز عشر سنوات، دون أن تنزل عن نصف العقوبة المحكوم بها، وإعطاء مكان واسع للأعذار القانونية المعفية من العقاب أو المخففة منها كظروف الجاني الاجتماعية والصحية والاقتصادية، مع الأخذ بنظرية الجمع بين العقوبة والتدبير الوقائي، والتنصيص صراحة على أن الصلح أو التنازل عن الشكاية في الحالات التي يجيزها القانون، يضع حدا لتنفيذ العقوبة والتدابير الشخصية دون العينية.
أما فيما يتعلق بالمراقبة القضائية للعقوبات، فقد منحت المسودة صلاحيات جديدة لقاضي تطبيق العقوبات في مجال تنفيذ العقوبة والتدابير الوقائية.
ويمكن إجمال هذه الصلاحيات في وضع حد لتنفيذ العقوبة في الحالة التي لم يعد فيها الفعل مجرما بعد صدور المقرر القضائي الصادر بالإدانة، وتأخير تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من ستة أشهر، وتأخير تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق الأشخاص الموجودين في حالة سراح المصابين بأمراض مستعصية ميؤوس من علاجها.
وفي مجال الصلح والتنازل وشكاية المتضرر، فقد سعت المسودة، حسب وزير العدل، إلى تكريس العدالة التصالحية بإيجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والمعاقب عليها قانونا بسنتين حبسا أو أقل وغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم.