• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأربعاء 04 أكتوبر 2023 على الساعة 12:11

مراجعة مدونة الأسرة.. 10 مقترحات في 10 نقط خلافية

مراجعة مدونة الأسرة.. 10 مقترحات في 10 نقط خلافية

رسالة ملكية وأجلُ ستة أشهر، المغرب يفتح ملف مدونة الأسرة في خطوة طال انتظارها بعد 20 عاما من الجدل المتواصل منذ إقرار تعديلها عام 2004.
وبين من زُوجت طفلة، ومن حُرمت من حضانة طفلها بسبب زواجها، قاسم مشترك، فصول تضرب فصولا أخرى، ومدونة تلاحق مضامينها تهم الانحياز للرجل ضد المرأة، فما الحل سوى التعديل والمراجعة، بتأطير ملكي عبر رسالة إلى رئيس الحكومة.
وسواء تعلق الأمر بالوصاية، أو زواج القاصرات، أو مشاكل النفقة، الخلل في التفعيل والمضمون متقادم، أما الدعوة فهي متجددة لملاءمة الفصل الـ19 من الدستور المغربي الذي ينص على المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل.
في شهادات لموقع “كيفاش”، حقوقيات وخبراء يفصلون في 10 نقط خلافية في مدونة الأسرة المغربية، بمقترحات وآراء، ببعدها القانوني والحقوقي.

1.الوصاية للأم الحاضنة
في حديثها عن جدل “الوصاية” تقول الممثلة المغربية، جميلة الهوني، أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لها ولكافة الأسر المغربية.
الهوني التي دخلت في مواجهة قضائية مع طليقها الممثل أمين الناجي، أكدت لموقع “كيفاش” أنها كأم مغربية سعيدة بالتوجيه الملكي للحكومة بتعديل مدونة الأسرة، “كلي ترقب و انتظار لما قد تحمله المدونة الجديدة من إنصاف للطفل والمرأة”، هكذا عبرت للموقع.
وأضافت: “نحن اليوم بحاجة ماسة إلى حقوق بعيدا عن سلطة الطليق الذي يستغل كل ماله من سلطة من أجل عرقلة حياة طفله بشكل سادي انتقاما من الأم الحاضنة”.
وشددت الهوني: “نحن بحاجة إلى التحرر من هذه السلطة من أجل بيئة سليمة للطفل، من حق المرأة الحاضنة أن تتولى مسؤولية طفلها كاملة، لها الحق في أن تختار له المدرسة التي تليق به… من حق الطفل أن يتمتع بحرية السفر وهو حق كوني، ومن حق الطفل أن يحلم وتساعده أمه في تحقيق أحلامه بعيدا عن أي ضغط”.
وفي نداء لمشرع المدونة، قالت الهوني: “نحن لا نريد علاقة صراع أو تضاد بعد الطلاق، نريد حقوقا كاملة لأطفالنا، لحمايتهم من أي صراع أو تعسف من قبل بعض الآباء”.

2.جدل الحضانة
وعن الحضانة وغياب الانسجام بين الواقع والقانون، تقول بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، إن “المشكل الحقيقي هو أن الأم الحاضنة على أطفالها يسقط عنها هذا الحق في حال تزوجت قبل بلوغ أطفالها 7 سنوات”.
وتابعت متسائلة: “كيفاش نعطيو الحق للراجل يتزوج وقتما بغا والمرا تنسقطو ليها الحضانة إذا بغات تمارس حقها الإنساني”.
وشددت الحقوقية في تصريحها للموقع، على أن “المرأة من حقها تزوج وتحضن أطفالها… الرجل يمكن يدير عدة أساليب لإسقاط الحضانة وبالتالي الضابطة القضائية لازم تقصى الحقائق ويكونو أدلة قويين باش ما تخليش للأب غير المسؤول أي مجال للتلاعب”.

3.النفقة “التقديرية”
وعندما تجتمع الوصاية والحضانة فالنفقة ثالثتهما، حيث أن “المدونة أبانت عن وجود خلل كبير تجلى في تنفيذ المقررات والأحكام القضائية الصادرة التي تعتمد على السلطة التقديرية بعيدا عن المعايير التي من المفترض أن تكون واضحة في النصوص القانونية”، تقول المحامية والحقوقية مريم الإدريسي.
وفي حديثها لموقع “كيفاش”، أوضحت مريم الإدريسي، أن “هذه السلطة التقديرية تنبني على حجج ومعطيات ووثائق الذي يدلي بها الطرفان غير أنه في الغالب الأعم هناك الكثير من الآباء الذين لا يتحلون بالأخلاق الكافية لتحمل مسؤولية الإنفاق على أبنائهم وينظرون إلى الأم الحاضنة على أنها مستغلة للنفقة لمصلحتها الشخصية وهذا من الأمور التي تؤرق كل فكر حقوقي”.
وشددت المحامية على أن “الأب يتملص من مسؤوليته في الإنفاق عن أبنائه ويقدم معطيات لموارده المالية لا تعكس الحقيقة فتصدر بعض الأحكام بمبالغ زهيدة جدا لا تناسب المتغيرات المجتمعية الحالية حيث هناك أحكام تقضي بأداء الزوج 350 درهم أو 400 درهم وهي غير كافية”.

واعتبرت الإدريسي، أنه “لايكفي نهائيا مبلغ 350 درهم للطفل مما يدفع أغلب النساء الحاضنات إلى البحث عن عمل إضافي لتسديد نفقات الأبناء”.

وفي المقابل، اعتبرت المحامية الإدريسي، أنه في حالة الإعسار عن النفقة لا يليق اعتقال الأب المعسر الذي أدلى بما يفيد الأسباب الحقيقية وراء عدم قدرته على أداء تلك النفقة ما دامت الأم قادرة على القيام بذلك”.

وذكرت الإدريسي بـ”مسؤولية الدولة في وضع صندوق كفيل بسد احتياجات هؤلاء الأطفال في حال إعسار الأب أو الأم أو كلاهما”.

وشددت المحامية والحقوقية أنه “في حالة بعض الآباء الذين يتملصون من المسؤولية ويلجؤون إلى العطالة كوسيلة من الوسائل للهروب من المسؤولية يتوجب إجبارهم على العمل من أجل المنفعة العامة وأداء الأجر لفائدة الأطفال لحمايتهم من هذه الآفة التي أصبحت تنخر المجتمع بشكل فظيع”.

4.الحبس أو النفقة؟

وقد تحتمل العقوبة عن عدم أداء النفقة، حسب المحامي والحقوقي نوفل البعمري، الجزاءات البديلة، حيث يمكن أن يستفيد الأب المهمل لأسرته من عقوبات بديلة تعوض العقوبة السالبة للحرية.

وأوضح البعمري، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن المشروع الذي أعدته الحكومة في هذا المجال ينص على أن القانون الجنائي يعاقب في مادته 480 بعقوبة من شهر إلى سنة و بغرامة من 200 درهم إلى 2000 درهم او بإحدى هاتين العقوبات على جريمة إهمال الأسرة التي يتابع بها الزوج أو الأب في حالة امتناعه عن أداء النفقة سواء لزوجته او طليقته، أو للأبناء،

وأبرز المحامين أن “هذه الجريمة حسب مشروع العقوبات البديلة في الفصل 3-35 تعتبر مستثنية من منطوقها، بحيث حدد المشروع الحالات التي لا يستفيد منها المعتقلين بموجب عقوبات سالبة للحرية و لا يدخل ضمنها جريمة إهمال الأسرة، مما يجعلها بمنطوق هذه المادة من المشروع بإمكان المحكومين بموجب المادة 480 من القانون الجنائي إمكانهم الاستفادة من العقوبات البديلة”.

5.إثبات النسب

وبالنسبة للمحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو، فإن تعديل مدونة الأسرة، يجب أن يتعامل بشكل استعدال مع “المادة 148 من مدونة الأسرة التي لا تعترف بنسب الأبناء الذين يزدادون خارج إطار الزواج حيث يتم وصفهم على أنهم أبناء غير شرعيون”.

وشدد ألمو، في تصريحه للموقع، على أن “هذا الوضع القانوني لا ينسجم مع المشاكل الواقعية للمجتمع حيث هناك حالات كثيرة لأطفال يزدادون خارج إطار الزواج في علاقات الحقوقيون يعتبرونها رضائية والدين يتعبرها زنا والقانون الجنائي يعتبرها فساد ويعاقب عليها”.

وتابع المحامي، متسائلا عن “ذنب هؤلاء الأطفال في تحمل مسؤولية زلة الوالدين بمعاقبتهم وحرمانهم من النسب بل وأكثر من ذلك التمييز بينهم وبين الآخرين”.

ودعا المحامي ألمو، إلى اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، مؤكدا “كاين تطور ديال العلم الجيني الذي يستطيع بالاعتماد على البصمة الوراثية تدقيق النسب وتحديده… الصيغة واضحة وهي الاحتكام إلى الخبرة الجينية لضمان حق هؤلاء الأبناء في النسب”.

وأبرز المحامي، أنه “عندما يُنسب الابن بناء على خبرة جينية أثبتت بشكل لا يدع من مجال للشك وجود علاقة بنوة طبيعية وفيزيولوجية نفسيا الطفل سيشعر بالإنصاف وسيكون له الحق في النفقة وغيرها من الحقوق القانونية”.

6.تقسيم الممتلكات

وخلافا لما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تقسيم الممتلكات، يرى المحامي محمد بندقاق، أن “المادة 49 من مدونة الأسرة واضحة بشأن استقلالية الذمم واستثناء وحدة الذمم بمعنى أن المبدأ الأساسي في الزواج هو الاستقلالية، غير أن وحدة الذمم يمكن التنصيص عليها في عقد الزواج أو وثيقة مستقلة”.

ولفت المحامي، إلى أن “الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تنص على أنه في حالة استطاعت الزوجة في الطلاق إثبات أنها ساهمت في ثروة الرجل تطبق القواعد العامة المدنية لإثبات ذلك وترتيب الآثار القانونية”.

وبالنسبة لمراجعة مدونة الأسرة، اعتبر المحامي بن دقاق، أن “الأجدر لتحريك المياه الراكدة وقلب القاعدة واعتبار الأساس في الزواج وحدة الذمم، حيث يكون للزوجين أملاك مشتركة والاستثناء هو العكس أي استقلالية الذمم في حال ثبت ما يفيد ذلك”.

7.زواج القاصرات

ولعل من بين أكثر النقط التي عليها إجماع بالمراجعة، زواج الطفلات، أو “اغتصابهن” كما تصف ذلك المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة الكلاع.

وفي تصريحها لموقع “كيفاش”، شددت الكلاع، على أن “الطفل أو الطفلة مكانهما الطبيعي الفصل المدرسي وليس تكوين أسرة وتحمل مسؤليتها”.

وشددت المحامية والحقوقية على أن “تحميل طفلة قبل 18 سنة للمسؤولية وهي لم تصبح بعد ناضجة مسؤولية الأسرة يعني أننا نبني مجتمعا غير ناضج”، مؤكدة على أنه لا يحق الاستمرار في دعم “هذه العقلية التي تستغل الطفلات حيث أننا أحيانا نصبح أمام البيدوفيليا عندما نرى زواج خمسيني أو ستيني من طفلة أقل من 18 سنة نحن أمام جريمة هتك عرض”.

وأبرزت عائشة الكلاع، على أنه “اليوم حصل وعي داخل المجتمع المغربي لحماية الطفلات والدفاع عن حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وبالتالي يجب على المدونة الجديدة ان تضمن للطفلات حقهن في الطفولة”.

8.الإرث

وتعد مسطرة تقسيم الميراث في مدونة الأسرة، من أكثر النقط الخلافية، حيث تتفرق الآراء بين داعم للتعصيب ومعارض لذلك.

في تصريح لموقع “كيفاش”، قالت خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، إن “الإرث تحكمه قاعدة شرعية يجب الالتزام بها وإطارها هو أن لا نحل حراما ولا نحرم حلالا”.

وشددت مفيد، على “ضرورة النظر في مسألة التعصيب على ضوء المعنى اللغوي والاصطلاحي للولد وعلى اعتبار المسألة اجتهادية محكومة بالأصول والمقاصد الشرعية التي مناطها تحقيق العدل”.

وأبرزت رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، أن الأساسي في التعديل هو ضرورة ضبط مساطر تمكين المرأة من الإرث وفق مقتضيات الشرع وهو أمر ما يزال رهينا بتكرم الذكور الذين يحجبون إرث الإناث بدعوى حمايتهم من انتقال الملك إلى رجل لا ينتمي للعائلة”.

ولفتت الأكاديمية والحقوقية، إلى أن “المحاكم لا تزال تعج بقضايا ومظالم كثيرة في هذا الباب ينتج عن طولها إحجام المرأة عن المطالبة بحقوقها إما خوفا أو عجزا أو جهلا”.

9.تعدد الزوجات

وتعد نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من بين أبرز المدافعات عن مراجعة مدونة الأسرة، أكدت للموقع ضرورة “مراجعة اختلالات قانون الأسرة لسنة 2004، بعقلية منفتحة ومنصفة ومنطق يرمي إلى إحقاق الحقوق والعدل”.

وفي حديثها عن تعدد الزوجات، قالت منيب، إنه “لا يمكن أن نشيء المرأة ونقول للرجل كما يمكنك أن تقتني أي شيء من السوق يمكنك أن تتزوج أمرأة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة”.

وشددت نبيلة منيب، أنه “كحركة نسائية تقدمية كنا نطالب بإلغاء نهائي للتعدد لأننا نعتبر أن القوانين يجب أن تكون فاعلة في تغيير العقليات البائدة”، معتبرة أنه “في مجتمعنا التعدد كمقصلة على رقبة المرأة وبالتالي يجب منعه بشكل تام ونهائي”.

وأكدت الأمينة العامة لجزب “الشمعة”، على “ضرورة تأطير نقاش ديمقراطي في مراجعة مدونة الأسرة لحماية حقوق المرأة وإنهاء هيمنة الرجل”.

وفي المقابل، ترى خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، أن “التشريعات الربانية لم تشرع لتضخيم “الإيگو” لدى الذكور ولم تشرع للأهواء وإنما شرعت للواقع ولأبعاد إنسانية واجتماعية يجب مراعاتها”.

وأبرزت مفيد، في حديثها للموقع، أن “العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة زواج تحكمها حقوق وواجبات والتزام زواجي بكل مقتضياته النفسية والاجتماعية وليس تملكا يمارسه أحد الطرفين من خلاله القهر وسلب الحرية على الآخر، والشريعة الإسلامية هي أرقى منهج يحدد مساحات الحرية لكل طرف في إطار الالتزام الزواجي وأداء الحقوق والواجبات التي تتأسس على مثلث الحرية والعدالة والكرامة بمفهومها الشرعي”.

واعتبرت الباحثة، أن ما يجب أن “يعدل في المدونة الجديدة هو العمل على إلغاء إذن الزوجة الأولى عند إقبال الزوج على خيار شكل الأسرة المتعددة بدل الأحادية والتي لا تخرج عن الإطار الشرعي في ضرورة التزامها بالانغلاق “ذكر-أنثى” التزاما بالشرع والفطرة وضمانا للحريات الفردية في إطار مبدأ الملاءمة”.

وأكدت مفيد على “ضرورة المحافظة على إجراء إخبار الزوجة الحالية والمستقبلية، وكذلك إلغاء منطق المبررات كشرط من شروط الإذن بالزواج وتحديده في كون الزوجة غير صالحة للإحصان والانجاب، لأن فيه تشييئ للمرأة واعتبارها وسيلة لتحقيق رغبات الرجل سواء تعلق الامر بالزوجة الحالية أوالمستقبلية وفيه نظرة دونية وإذلالية”.

10.قضاء متخصص

ويجمع الحقوقيون والخبراء القانونيون، على ضرورة تعزيز العدالة المغربية بقضاء متخصص في مجال قضايا الأسرة بتكوين حقوقي، في تصريحه للموقع، أبرز المحامي، شعيب حارث، أن “مسألة الاختصاص والتخصص إلى جانب الاستقلالية تعتبران عنصران مهمان في مسار بناء التنظيم القضائي بالمغرب،  و المغرب إن كان أخذ على عاتقه مسألة إحداث قضاء متخصص في المادة الإدارية والمادة التجارية قبل سنوات من الآن، فإنه كذلك أخذ على عاتقه إحداث إحداث أقسام قضاء الأسرة  في سنة 2004 تبعا لإصدار مدونة الأسرة”.

وأكد حارث، أنه إذا “كانت هاته الأقسام لا يمكن وصفها بالقضاء المتخصص لأنه لا يمكن تخصيص لكل مادة قانونية أسرية كانت أو عقارية أو زجرية أو قضاء متخصص ومحاكم خاصة بها، أخذا بعين الاعتبار تركيبة التنظيم القضائي المغربي الذي تعتبر فيه المحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة، بتوفرها على أقسام خاصة بهذا النوع من المنازعات، ولو أن تجربة المحاكم الاجتماعية سبق تبنيها على مستوى الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء بحيث تتوفر على محكمة اجتماعية خاصة بالنزاعات الشرعية والنزاعات الاجتماعية بخلاف باقي الدوائر الاستئنافية بالمغرب، وذلك بالنظر لعدد الملفات الرائجة بهذه الدائرة”.

واعتبر المحامي شعيب حارث، أنه لا يمكن  الجزم بأن رهان التجاوب مع القضايا الأسرية والشرعية ببعد حقوقي، رهين بمسألة التوفر على  قضاء متخصص من عدمه بقدر ما هي رهينة بداية بمنظومة تشريعية تستحضر هذا البعد إضافة إلى المؤهلات المهنية للمتدخلين في منظومة العدالة، ولاسيما في ظل نقص الكفاءات التخصصية على مستوى القضاء لأسباب عدة، وذلك من خلال محاولة الرفع من التكوين التخصصي بعد الانخراط في الممارسة العملية ، بوضع الآليات العملية للرفع من جودة الأحكام،  واستحضار البعد الحقوقي والتزامات المغرب الدولية بهذا الخصوص فيها.