• تقديرا لمساره في خدمة الموسيقى والثقافة.. المزند يتوج بجائزة اليونسكو–الشارقة للثقافة العربية
  • “أوبتا” تشيد بحكيمي بعد تألقه أمام هايتي.. والمغرب يسجل رقما تاريخيا في الاستحواذ
  • في قضية “إسكوبار الصحراء”.. السجن النافذ 10 سنوات في حق سعيد الناصيري
  • تزامنا مع احتفالات عاشوراء.. توقيف 126 شخصا في كازا وحجز أزيد من 148 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية
  • الفيفا مشيدة بأسود الأطلس: المغرب وبُعده الجديد!
عاجل
الخميس 15 أكتوبر 2020 على الساعة 20:30

قبل ما يخدمو فالريسطورات ولوطيلات والبيران فطنجة.. اشتراط “ورقة البوليس” على النساء وموافقة الزوج أو الولي

قبل ما يخدمو فالريسطورات ولوطيلات والبيران فطنجة.. اشتراط “ورقة البوليس” على النساء وموافقة الزوج أو الولي

أثار إجراء “تمييزي” جديد ضد المرأة، يتمثل في اشتراط “ورقة البوليس” على كل راغبة بالاشتغال في الحانات أو المطاعم والفنادق المرخص لها بتقديم مشروبات كحولية، بالإضافة إلى إلزامهن بضرورة الحصول على موافقة الزوج أو الولي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراء خلف ردودا متفاوتة بين نساء ورجال على الفايسبوك، منهم من اعتبره عقلانيا ومنهم من اعتبره غير منصف في حق المرأة.

واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بيان لها أن  “هذا الإجراء يشمل النساء دون غيرهن، بغض النظر عن مهامهن داخل هذه الأماكن؛ كساقيات، ونادلات، ومسؤولات إداريات، وحتى مشرفات على النظافة؛ كما لم تسلم منه النساء اللاتي يشتغلن في هذا المجال منذ زمن طويل”.

وأوضحت الجمعية أنه “كان من الأجدى أن تستهدف الحملات التي طالت الفنادق والمطاعم والحانات البحث في مدى التزام هذه المؤسسات بالتصريح بكل الأجيرات لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وتراقب مدى استفادتهن من كافة حقوقهن، بعيدا عن الخوض في أهلية حَسم فيها القانون منذ زمن، واعترف بولاية النساء الكاملة على أنفسهن، واعتبرهن في غنى عن أي ترخيص، من أي جهة كان، لكسب لقمة العيش لهن ولأبنائهن”.

واعتبرت الجمعية هذا الإجراء “خرقا سافرا لروح ومقتضيات دستور 2011، الذي نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أوالانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، وكذا الفصل 19 الذي دعا إلى ضرورة سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى المادة 22 التي تحضر المعاملة القاسية أولا إنسانية أو المهينة أوالحاطة بالكرامة، للغير، تحت أي ذريعة، والمادة 31  التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي”.