• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأحد 31 ديسمبر 2023 على الساعة 12:00

غرامة تقدر توصل لـ12 دالمليون.. مبادرة تشريعية تدعو إلى تجريم العنف الرقمي ضد المرأة

غرامة تقدر توصل لـ12 دالمليون.. مبادرة تشريعية تدعو إلى تجريم العنف الرقمي ضد المرأة

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بتعريف العنف الرقمي والمقصود منه وتضمينه في التعريفات الخاصة بقانون محاربة العنف ضد النساء، داعيا إلى تغريم كل من عرض امرأة للسب أو القذف لغرامة تصل إلى 120.000 درهم.

وينص المقترح على معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما  في ذلك الأنظمة المعلوماتية  للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفصول  1- 447 و 2-447 من نفس القانون.

ويقضي مقترح القانون بتتميم المادة الأولى والفصول 1-444، 2-444، 1-447، 2-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وطالب الفريق البرلماني، بالعقوبة على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم، وعلى القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم، وبالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

ودعا الفريق الحركي، إلى فرض نفس العقوبة، على من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته و بنفس العقوبة، كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية   للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
فيما يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، بموجب مقترح القانون، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وبنفس العقوبة، كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.