• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأحد 14 مايو 2017 على الساعة 20:00

جدل البلاغ المشترك بينه وبين وزير الداخلية.. الرميد يوضح

جدل البلاغ المشترك بينه وبين وزير الداخلية.. الرميد يوضح

بعد حملة الانتقادات الواسعة التي تعرض لها بسبب ما صرح به أخيرا خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب حول ملابسات إصدار البيان المشترك بينه وبين وزير الداخلية حول التدوينات التي تعرضت لمقتل السفير الروس، أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، أن ما تم ما نقله عنه “كان مجرد تلخيص مخل تداولته الصحف وأخذت التعاليق تنهال بما لذ وطاب للبعض من كلام أكثره مجانب للصواب”.
وقال الرميد، في تدوينة مطولة نشرها على حسابه على موقع الفايس بوك، “منذ أيام وأنا أتابع باستغراب شديد سلوكيات أرباب صحف وتعليقات وتدوينات خصوم وأصدقاء… الجامع بينها هو الإفتراء الممنهج والكذب البواح وفي أحسن الأحوال النقد الجارح والقليل منها نقدا بناء نرحب به ونشكر أصحابه (وإنما الأعمال بالنيات). وها نحن اليوم إزاء أشخاص لا هم كلفوا أنفسهم عناء الاتصال لمعرفة الحقيقة ولا هم رجال قانون لهم دراية بأصوله و فصوله بما يؤهلهم لمهمة الخوض فيه”.
وأوضح وزير العدل السابق أن البلاغ المشترك بينه وبين وزير الداخلية كان هدفه “تحذير المدونين وغيرهم من الاحتفاء بقتل سفير باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يكن قطعا موجها إلى النيابة العامة، باعتبار أن النيابة العامة بالرباط وحدها المعنية بقانون الإرهاب، لذلك لا يمكن مخاطبتها ببلاغ، فضلا عن أن النيابات العامة لم تجر العادة أن يخاطبها أكثر من وزير و بآلية البلاغات. وهو ما جعلني أجزم أن البلاغ لم يكن له أي تأثير على موقف النيابة العامة في تكييف قضية المدونين كما سيأتي بيانه”.
وأضاف الرميد أن البلاغ المشترك “وإن تضمن النص على قانون الإرهاب فلأنه القانون المطبق منذ سنوات عديدة، ولم يحصل ولو لمرة واحدة أن طبق قانون الصحافة في الموضوع ليس فقط لأنه قانون جديد ولكن لأن اجتهاذ النيابة العامة ومعها قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط دأب على عدم الالتفات إلى قانون الصحافة بالنسبة للتدوينات الإلكترونية، واعتبار قانون الإرهاب هو الواجب التطبيق”.
وقال الرميد إن “وزير العدل والحريات إن كان قد قدر في البداية كما الآخرون يقدرون وإلى الآن أن قانون الإرهاب هو القانون الواجب التطبيق فإنه رأى بعد ذلك أن قانون الصحافة هو القانون الأصلح للمتهمين كما تقول بذلك القاعدة القانونية الراسخة، ولأن الوقت الفاصل بين صدور البيان واعتقال البعض وتقديمهم للنيابة العامة كان أياما، فإنه لم يدخر جهدا في الإقناع برأيه وحشد الدلائل على صحته، وهنا لا بد من القول بأن نقاشا داخليا اتسع ليشمل عدة جهات… وكان القرار قرار النيابة العامة وبعدها قضاء التحقيق لعدة أسباب، أهمها أن عملهما جرى على اعتبار التدوينات المشتبه في كونها تحريضا على الإرهاب أو إشادة به يتم تكييفها على أنها جريمة إرهابية… وهناك قضايا معروضة حاليا على القضاء على أساس هذا التكييف، وقد قضت غرفة الجنايات في مادة الإرهاب بالإدانة على هذا الأساس، وهو موقف لا تخفى وجاهته باعتبار أن ما هو معروض على القضاء يبقى هو صاحب سلطة التقدير بشأنه والقضاء فيه، إلى غاية صدور قرار حائز على قوة الشيء المقضي به”.
وأكد وزير العدل السابق أنه “ليس له من سلطة رئاسية مطلقة على مؤسسة النيابة العامة بل إنها سلطة محدودة بالحدود الذي رسمها الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية بخلاف ما يتوهم الكثيرون، ولذلك فإن كان يقع عليه واجب الإشراف على تنفيذ السياسية الجنائية وتبليغها إلى الوكيل العام وأيضا ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، والأمر كتابة بمتابعة مرتكبيها وأن يرفع إلى المحكمة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية، فإنه لم يكن من الملائم في قضية المدونين الشباب أن يلتجئ الوزير إلى تأويل هذه المقتضيات ليتدخل في مسار قضايا لها علاقة بأشخاص لهم به قرابة سياسية… سيكون ذلك انحرافا واضحا في ممارسة سلطة الإشراف. ستكون خطيئة أخلاقية حرمتها على نفسي، إذ ما معنى أن أكون أنا الوحيد صاحب هذا الرأي الذي لم يشاطرني فيه أحد ثم أعمل على تأويل القانون لأفرضه على مؤسسات أخرى، هذا إذا كان يحق لي فرضه عليها”.
وختم الرميد توضيحه بالتذكير برأيه في الموضوع، بالقول إن “موضوع الإشادة والتحريض على الإرهاب منظم بمقتضى الفصل 2-218 من قانون الإرهاب والفصل 72 من قانون الصحافة بالنسبة لمرتكبي هذه الجريمة بالوسائل المنصوصة عليها في هذا الفصل، وأقل ما يقال في هذا الباب هو أن القانون الأصلح للمتهمين هو الواجب النفاد وأن القاعدة الدستورية القائلة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون تمنع أن ترتكب جريمة واحدة فيها فاعل أصلي وآخر باعتباره مشاركا ومع ذلك يتابع الفاعل الأصلي بقانون الصحافة في حين يتابع الفاعل المشارك بقانون الإرهاب… وتبقى الكلمة الأخيرة للسلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل في القول الفصل في هذه النازلة وأمثالها”.