• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأربعاء 26 أكتوبر 2022 على الساعة 13:11

تزوج ما قالها لمراتو.. “الفاتحة” سيفطات زوج يدوز شهر العسل فالحبس

تزوج ما قالها لمراتو.. “الفاتحة” سيفطات زوج يدوز شهر العسل فالحبس

واحد فالقصر الكبير تزوج بالفاتحة بلا خبار مرتو، وناضت رفعت عليه دعوى قضائية وصيفطاتو يدوز شهر العسل في الحبس. كيفاش؟

في سابقة من نوعها، اعتبرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أن تعدد الزوجات الذي يتم بشكل غير قانوني عن طريق زواج الفاتحة، يشكل عنفا نفسيا ضد المرأة، يترتب عنه أذى ومعاناة نفسية للزوجة.

وقضت المحكمة الابتدائية، مؤخرا بإدانة زوج بالسجن النافذ لشهرين، وبأدائه تعويضا للزوجة الأولى قدره عشرة آلاف درهم، وذلك بعد زواجه دون علمها.

آشنو وقع؟
وعن تفاصيل القضية، فإن زوجة تقدّمت بشكاية إلى النيابة العامة بمدينة القصر الكبير في مواجهة زوجها تتعلق بالعنف الزوجي وتعرض فيها بأنها تعيش مشاكل مستمرة معه، بعدما علمت بأنه على علاقة بامرأة أخرى، وأنه بصدد القيام بإجراءات توثيق الزواج معها من دون احترام مقتضيات التعدد، وأضافت أن هذه المشاكل جعلتها تتعرض إلى إهانات متكررة من طرف زوجها، ومن طرف أصهاره الذين يمارسون عليها أصنافا من العنف.
وعند الاستماع إليه، أنكر الزوج ما نسب إليه مؤكدا أن شكاية زوجته كيدية، وهدفها هو الانتقام منه بعدما عمل على توثيق زواجه من زوجة أخرى وهو ما جعلهما في حالة شجار دائم معه ومع أصهاره.

آش قالت المحكمة؟
وبعد صدور قرار المحكمة، اعتبرت هذه الأخيرة أن ما قام به الزوج من الزواج بزوجة ثانية من دون سلوك إجراءات التعدد أو التطليق هو عنف نفسي وذلك اعتمادا على مبررات أن العنف ضد المرأة بحسب قانون 103.13 هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسـي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.
العنف النفسي بحسب نفس القانون أيضا هو كل “اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها”.
واعتبرت المحكمة أن إنكار المتّهم تعنيفه لزوجته يبقى مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية تفندها قرائن أخرى أبرزها “تصريحات المتهم بأنه يعيش مشاكل مع زوجته الأولى، وتصريحات المشتكية بأنها تتخبط في المشاكل مع زوجها مند اكتشافها لعلاقته بامرأة أخرى، وإصرار الزوج على العيش مع امرأة ثانية في منزل واحد وإنجابه ثلاثة أبناء منها من دون اتباع مسطرة التعدد، أو مسطرة الطلاق”.
وعليه قضت المحكمة بإدانة الزوج من أجل العنف ضد الزوجة والخيانة الزوجية ومعاقبته من أجل ذلك بشهرين حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة الزوجة المشتكية تعويضا مدنيا عن الضرر قدره 10 آلاف درهم.