• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الإثنين 26 سبتمبر 2022 على الساعة 23:59

بعد المطالبة بإقالة أخنوش.. جدل قانوني داخل المجلس الجماعي لأكادير

بعد المطالبة بإقالة أخنوش.. جدل قانوني داخل المجلس الجماعي لأكادير

بعد مطالبة حزب الاشتراكي الموحد، في المجلس الجماعي لأكادير، بإقالة رئيس المجلس، عزيز أخنوش، في الدورة المقبلة، بسبب تغيبه المستمر عن دورات المجلس وخرقه للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، دخل المحامي وعضو المجلس، نور الدين خليل، على خط هذا الجدل القانوني، موضحا أن هذه المادة لا تشمل الرئيس.

وقال المحامي خليل، في بيان توضيحي عممه مساء اليوم الاثنين (26 شتنبر)، إن المشرع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ظل دوما يميز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات.

المادة لا تشمل الرئيس

وأشار النقيب إلى أن المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس، والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة، مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض.

وأبرز عضو المجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن المشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب.

واعتبر المحامي أن “هذا منطقي لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني، هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الانتدابية، والوفاء بالتزامهم نحو البيئة الناخبة، والتي هي مهام لا تقبل التفويض، بخلاف الرئيس الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات، طبقا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 14/113، بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الإنتدابية من طرف الرئيس”.

كما أوضح المحامي أن المشرع وبمقتضى المادة 109 من نفس القانون، خول للرئيس إمكانية الغياب الذي حدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى، مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته.

فهم غير صحيح للمادة

واعتبر عضو المجلس أن “الفهم السليم للمادة 67 يؤكد على أن رسالة الصادق ماء العينين، ناجمة عن فهم غير صحيح لنطاق نفاذ المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/1.

وقال خليل في البيان ذاته: “وبصفتي عضوا بجماعة أكادير لابد من التأكيد على الحضور الفعلي والفعال للرئيس بصفته هذه على رأس الجماعة في التتبع، وعن كتب لتطوير المدينة، وتدارك سنوات الركود التي عانت منها، مع تطوير أساليب التدبير انطلاقا من الإبداع في وسائل التمويل ومرورا بإبراز عدة مشاريع كفيلة بوضع المدينة في مصاف المدن الكبرى، والتي هي مشاريع من إبداعه، ومنها مركز إيواء المتشردين اللذين يسيء تواجدهم بمدينة سياحية إلى الساكنة وزوار المدينة، بالإضافة لإقرار إحداث مركز لإيواء الكلاب والقطط بتكلفة مالية مهمة ولنفس الغاية المشار إليها، مع إبراز دور الجماعة بشكل فعال وملموس ضمن مشاريع تحديث المدينة والتي تسير بوثيرة جد مرتفعة وبجودة مشهود لها”.

وأضاف عضو المجلس الجماعي أكادير أن “مقارنة هذا العمل الجاد والملموس، بالحضور الفعلي دون القدرة على ممارسة الدور المنوط بالمعارضة وبشكل ناجع للمدينة وساكنتها، بدل البقاء حبيس هوامش نقط جدول أعمال دورات المجلس، يؤكد على أن القانون إنما وضع لتجويد العمل الميداني، والذي يظل الهدف الأسمى الذي يتعين على المعارضة أن تواكب فيه مجهودات الأغلبية المسيرة في سياق الوفاء الفعلي بالالتزام السياسي والأخلاقي والقانوني نحو الساكنة”.

وكان حزب الاشتراكي الموحد طالب، عبر عضوه في المجلس الجماعي لأكادير، الصادق ماء العينين، بإقالة عزيز أخنوش من عضوية هذا المجلس في الدورة المقبلة، بسبب تغيبه المستمر عن دورات المجلس وخرقه للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، بعد أن غاب أخنوش عن دورات المجلس الجماعي 5 مرات متقطعة، من ضمنها تغيبه للدورات الثلاثة الأخيرة بشكل متتالي، علما أن هذا المجلس عقد 7 دورات منذ تشكيله.

إقرأ أيضا:ما حضر حتى دورة.. مطالب بإقالة أخنوش من رئاسة المجلس الجماعي لأكادير