• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الجمعة 20 أبريل 2018 على الساعة 16:12

المحامي الراشيدي يرد على محامية بوعشرين الفرنسية: لسنا بحاجة إلى دروس من زميلة تجهل قانون المسطرة الجنائية المغربي

المحامي الراشيدي يرد على محامية بوعشرين الفرنسية: لسنا بحاجة إلى دروس من زميلة تجهل قانون المسطرة الجنائية المغربي

رد إبراهيم الراشيدي، المحامي في هيأة الدار البيضاء، على البيان الذي أصدرته المحامية الفرنسية راشيل ليندون، عضو هيأة دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر “أخبار اليوم”، والذي تضمن ما اعتبرته “مغالطات قانونية” شابت الملف.

وقال المحامي الراشيدي، في تصريح لموقع “كيفاش”، “إننا لسنا بحاجة إلى دروس تأتينا من زميلة تجهل قانون المسطرة الجنائية المغربي، وأذكرها بأن المغرب مستقل منذ 1956، ولسنا في حاجة لتلقي دروس في ميدان حقوق الإنسان من أناس يجهلون القانون الدولي الإنساني”.

وفيما يتعلق بالدفع الذي تقدم به دفاع بوعشرين والرمي إلى بطلان ورفع حالة الاعتقال وعدم قبول الدعوى العمومية لعدم احترام إجراءات الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، قال الراشيدي “إذا أحيلت قضية معينة على قاضي التحقيق، وقرر عدم المتابعة، فمن حق النيابة العامة استئناف قراره أمام الغرفة الجنحية، وإذا اتخذت الغرفة الجنحية قرار المتابعة، فإن القضية تحال مباشرة على المحكمة”.

وأضاف المحامي: “لكن طبقا للمادة 419 والمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يقول دفاع المتهم بأن هناك انتفاء حالة التلبس وعدم جاهزية القضية، ويجب أن تحال هذه القضية على قاضي التحقيق، ولكن هذا الدفع الرامي على بطلان المتابعة وعدم قبول الدعوى العمومية ورفع حالة الاعتقال لعدم احترام إجراءات الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، طبقا للمادة 419 والمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، بدعوى انتفاء حالة التلبس وعدم جاهزية القضية، المادة 490 من قانون المسطرة الجنائية تقول إن القضية تحال على غرفة الجنايات”.

وتابع المحامي: “إذا أحيلت قضية معينة على قاضي التحقيق، وقرر عدم المتابعة، فمن حق النيابة العامة استئناف قراره أمام الغرفة الجنحية، وإذا اتخذت الأخيرة قرار المتابعة، فإن القضية تحال مباشرة على المحكمة.. لكن مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية تقول إنه إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا طبقا لمقتضيات المادة 83 بعده، فاستفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المتهم عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أنه من حقه تنصيب محامي ينوب عنه حالا وإلا عين له تلقائيا من طرف رئيس غرفة الجنايات”.

في حالة بوعشرين، يضيف الراشيدي، “كان المحامون حاضرين أمام الوكيل العام أثناء استنطاقه، ومن حق الدفاع أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بالوثائق واثباتات كتابية أو يمكن أن يعرض على الوكيل كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه، إذا تعلق الأمر بمتابعة من أجل جنحة، وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة الواردة في المادة 74”.

وقال المحامي إنه في ملف بوعشرين “تبين للسيد الوكيل العام أن جميع شروط الإحالة على المحكمة متوفرة، الحجج متوفرة، وهي: الأقراص والمكالمات الهاتفية، واعتبر أن هناك حالة التلبس في الجناية، وبالتالي يكون التحقيق غير إلزامي ولا علاقة له بتقرير الاعتقال الاحتياطي والإحالة المباشرة على الجلسة”.

وأضاف المتحدث “يجب أن نذكر الزميلة أن يكون التحقيق إجباريا في الحالات التي يصل فيها الحكم أو المؤبد او الإعدام. وهذا هو المعطى الذي تغافلته المحامية راشيل ليندون، لأنه في فرنسا عندما يقرر قاضي التحقيق اعتقال أحد المتهمين يحال على قاضي الحريات والاعتقال، والذي تبقى له الكلمة الأخيرة في إصدار الأمر بالإيداع أو متابعته في حالة سراح، وربما يطلب منه كفالة مالية حسب الظروف والشروط، أساسها أن يمتثل المتهم وأن يجيب على أي استدعاء وجهته المحكمة”.

وختم المحامي حدثيه بتوجيه رسالة للمحامية راشيل ليندون، قائلا: “كان على الزميلة أن تتعرف على مقتضيات المسطرة الجنائية المغربية قبل أن تغامر في اتخاذ مواقف لا علاقة لها بالقانون”.