• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الخميس 02 أبريل 2015 على الساعة 09:36

التحرش الجنسي والتعذيب وازدراء الأديان والإرهاب.. عقوبات جديد في انتظاركم

التحرش الجنسي والتعذيب وازدراء الأديان والإرهاب.. عقوبات جديد في انتظاركم

قانون تجريم التحرش والعنف.. لا زربة على صلاح (فيديو)

فرح الباز
كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس الأربعاء (1 أبريل)، مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي، والتي نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة، في انتظار أن تعرض على المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إبداء الرأي.
وأقر ت مسودة مشروع القانون الجنائي، لأول مرة، العقوبات البديلة، إلى جانب العقوبات الأصلية والإضافية المعمول بها في القانون الجاني ساري المفعول، والتي يمكن الحكم بها كبديل للعقوبة السالبة للحرية. وحسب المادة 35-1، فإن هذه العقوبة يحكم بها في غير حالة العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا، أي أنها تهم فقط الجنح الضبطية.
وحسب المسودة، فإن العقوبة البديلة تحول دون تطبيق العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها.
وتشمل العقوبات البديلة، التي حددتها المادة 35-2، ثلاث أصناف، العمل من أجل المنفعة العام و الغرامة اليومية، إضافة إلى تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

عقوبة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية
كشف التحاق المغاربة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا عن فراغ قانون لمعالجة مثل هذه الحالة، لذلك جرمت مسودة مشروع القانون الجنائي، والتي نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة، في انتظار أن تعرض على المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إبداء الرأي، في المادة 1-1-218.
وتشير المسودة إلى الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت أفعال إرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها
وأضافت أن تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع.
وأوردت المسودة تجنيد، بأي وسيلة كانت، أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ارهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال.
وصنفت المسودة هذه الجريمة ضمن الجنايات، وخصصت لها عقوبة سجنية تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات. غير أن هذه العقوبة تتضاعف إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.

جريمة ازدراء الاديان
في سياق تصاعد الأعمال الاجرامية العنصرية ضد الأديان، قام المشرع الجنائي بالتنصيص على هذه الجريمة، لأول مرة، في تاريخ القانون الجنائي، وبصيغة لا تحمل أي لبس.
كما قام المشرع باعتماد صيغة “الأديان” عوض الدين الإسلامي و اليهودية، وهذه الصيغة الشامل لكل الأديان، تنم عن اتجاه المشرع نحو الحماية القانونية لكل الديانات كيفما كان نوعها.
وحسب نص المادة 219، فإن هذه الجريمة تقع ضمن فئة الجرائم الجنحية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20000 إلى 200000 درهم، كل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات، أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية والإلكترونية، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الايماء أو أي وسيلة أخرى.
عقوبة الافطار في رمضان تحتفظ بوجودها وتحت نفس الفصل في مسودة مشروع القانون الجنائي مع التغليظ في الغرامات.

الإفطار في رمضان
رغم المناداة بإزالة هذه العقوبات، ورغم أنها مصدر انتقادات المنظمات الدولية لكونها تتنافى المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن المسودة الجديدة أبت إلا أن تنص على تجريم الافطار العلني في نهار رمضان ودون إذن شرعي، ونصت على عقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى العقوبتين، عكس الغرامات المنصوص عليها في القانون الساري المفعول والتي لا تتعدى 1200 درهم.

الشطط في استعمال السلطة
ونصت المادة 225 على إقرار عقوبات مالية وزجرية على كل موظف عمومي يأمر أو يباشر بنفسه عمالا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 5000 إلى 50000 درهم، كما أجاز المشرع في المسودة الجديدة للمحكمة الحكم بالحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المدنية طبقا للمادة 39-1 من هذا القانون.

التعذيب
نفس الاتجاهات سارت عليه المواد من 231-1 إلى 231-8، والتي بوبت ب”التعذيب”، ويعاقب عن التعذيب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، وترتفع العقوبة إلى ما بين 10 سنوات و20 سنة سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 20000 إلى 50000 درهم في حالة إثبات فعل التعذيب في الظروف التالية:
– من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين
– مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد به
– ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها
– ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو تقديمه لشكاية أو لإقامة دعوى أو للحيلولة دون القيام بها
هذه العقوبات يمكن أن تصل إلى 30 سنة سجنا وإلى 20000 درهم غرامة، وفق المادة 231-4، إذا تعلق الأمر بتعذيب ارتكب ضد قاصر دون السنة 18 من عمره، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب تقدمه في السن أو بسبب إعاقة أو مرض أو ضد امرأة حامل، شريطة أن يكون حملها ظاهرا ويعرف به الفاعل أو إذا كان مسبوقا أو مقرونا أو تلاه اعتداء جنسي.
هذا الأمر يمكن أن يعتبر خطوة مهمة في سبيل إقرار الحكامة الأمنية وتطبيق الالتزامات الدولية للمغرب، في ما يتعلق بمنع جميع اشكال التعذيب و عدم الإفلات من العقاب.

التحرش الجنسي
عملت مسودة المشروع الجديد للقانون الجنائي على تجريم التحرش الجنسي في المادة 503-1، وعاقبت عليه بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة و ثلاث سنوات و غرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديد أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.
ويعاقب بنفس العقوبة إذا ارتكب التحرش من طرف الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا دون السنة 18 من عمره، وهذه الحالات تقع كلها ضمن ما يسمى في القانون الجنائي بظروف التشديد.
أما في الحالات الأخرى فالنص الجديد يعاقب كل متحرش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط كل من:
– أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو اقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لإغراض جنسية
– كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وحسب المسودة، فإن هذه العقوبات تتضاعف في حالة إذا كان التحرش صادرا عن زميل في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.
ويعد هذا التنصيص انتصارا لمطلب من مطالب المرأة التي ما فتئت تنادي بحمايتها من “المتحرشين” سواء في الإدارة أو في الأماكن العمومية.