تنشر الحكومة في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة (9 نونبر)، المرسوم المتعلق بتوقيت العمل داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
المرسوم الجديد ينص على “توفير الخدمات العمومية التي تقدمها المصالح الإدارية، دون انقطاع، طيلة فترة العمل اليومية الممتدة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بعد الزوال”، على فتح إمكانية منح رؤساء الإدارات “تسهيلات للموظفين عند وقت الدخول إلى العمل قصد توخي المرونة، مع مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في سبع ساعات ونصف، من الاثنين إلى الخميس وست ساعات ونصف يوم الجمعة”.
ويرخص النص الجديد لـ”اعتماد الإدارات بالمصالح المركزية أو اللامركزية التابعة لها، لأيام وأوقات للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المحددة في ستة وثلاثين ساعة ونصف”.
إلى ذلك، يخول المرسوم للولاة والعمال بـ”اعتماد مواقيت للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية”، كما يفتح باب “إمكانية تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية عن العمل لمدة محدودة وبصفة استثنائية بقرار لرئيس الحكومة”، حسب ما جاء في المرسوم ذاته.
يأتي هذا بعدما تسبب التوقيت الجديد في اضطرابات في مجموعة من المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني، في وقت يقول رئيس الحكومة إن الأخيرة ما زالت في مرحلة التقييم.