وجهت عدد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلات إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي، تدعوهم إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمنع بيع الكتب المدرسية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.
واستندت هذه المراسلات إلى مقتضيات القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7485-5 بتاريخ 23 فبراير 2026، ولا سيما المادة 51 منه.
وأكدت المراسلات أنه “لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بها، وكذا أولياء أمورهم، باقتناء كتب مدرسية أو عينات تربوية ولوازم مدرسية منها، برسم أي فترة من السنة الدراسية، أو العمل على توجيههم نحو مكتبة معينة.”
كما دعت المديريات الإقليمية، مسؤولي المؤسسات التعليمية الخصوصية، إلى التقيد بمضمون الترخيص المسلم لهم، والحفاظ على الرسالة التربوية التي تؤطر المؤسسات التي يشرفون على تسييرها، مع الحرص على تطبيق واحترام مقتضيات القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تأكيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منع مؤسسات التعليم الخصوصي من بيع الكتب والمقررات المدرسية داخل فضاءاتها، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين المنظمة للدخول المدرسي.
ويهدف القرار ذاته إلى “حماية الأسر من أي ممارسات تجارية أو استغلال مادي، وضمان حرية أولياء الأمور في اقتناء الكتب من مختلف المكتبات، مع التزام المؤسسات التعليمية بالاقتصار على دورها التربوي والتعليمي”.