• بفضل دعم الجامعة الملكية لكرة القدم.. لبؤات الأطلس أبرز المرشحات للتتويج بكأس إفريقيا
  • هرّس باب دائرة أمنية .. الأمن يوقف مهاجرا غير نظامي في حالة تخدير في المحمدية
  • مصالح الأمن الوطني.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية
  • مآسي “التريبورتور”.. مقتل 7 أشخاص في حادث خطير نواحي قلعة السراغنة
  • وسط اهتمام سعودي.. صراع إنجليزي على خدمات يوسف النصيري
عاجل
الخميس 08 فبراير 2018 على الساعة 17:02

وثيقة.. عبد النباوي “ينقذ” أصحاب المخالفات المرورية من السجن

وثيقة.. عبد النباوي “ينقذ” أصحاب المخالفات المرورية من السجن

تفاعلت رئاسة النيابة العامة مع تظلمات المواطنين من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير التي لم يتم تبليغهم بها، بما يشكله ذلك من خرق للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.

ووجهت الجهة القضائية ذاتها الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بمراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، داعيا إياهم إلى الحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في دوريتها التي اطلع “كيفاش” عليها، أنه، طبقا لقانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه يظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، إضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.

وأشار المصدر إلى أنه، وفقا لقانون المسطرة الجنائية، سيما المواد 308 و325 و377 و383 و391، فإن تبليغ المقررات القضائية يتم إما وفقا للمقتضيات الخاصة المشار إليها في تلك المواد أو وفقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.