• بتعليمات ملكية سامية.. القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات ذكرى استقلال جمهوية القمر الاتحادية
  • في الموانئ والمطارات.. مطالب بتيسير المساطر الجمركية لفائدة الجالية المغربية
  • بتمديد عقده.. الهلال يجهز مكافأة خاصة لبونو
  • عضاتو “الكوبرا”.. أفعى تنهي حياة شاب ضواحي زاكورة
  • كان السيدات.. النيجيريات يسحقن التونسيات والسنغال تضرب بقوة
عاجل
الإثنين 21 يناير 2013 على الساعة 15:22

وأخيرا دارها الرميد.. من 10 إلى 30 سنة حبسا للمغتصِب

وأخيرا دارها الرميد.. من 10 إلى 30 سنة حبسا للمغتصِب

 

أحمد الحاضي

وزارة العدل والحريات وافقت أخيرا على مقترح قانون حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، التي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، وإمكانية عدم متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن لهم الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور الحكم بهذا البطلان.

وجاء في بلاغ للوزارة أنه “في إطار مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف، التي يتعرضون لها، وحمايتهم من كافة أشكال الاعتداء عليهم أنه إذا ترتب عن هذا التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية، العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات، وإذا ترتب عنها هتك عرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما فإن العقوبة تصل إلى 30 سنة”.

موافقة الوزارة تندرج في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها في عدة مناسبات على إثر النقاشات التي عرفتها الساحة الوطنية، والتي وصل مداها إلى بعض المنتديات الحقوقية الدولية.