• بثلاثية نظيفة.. فرنسا تفوز على السويد وتبلغ الدور الـ16
  • بعد الإقصاء أمام المغرب في كأس العالم. كومان يعلن استقالته من تدريب هولندا
  • من سلطة “الاعتقاد” الرمزية إلى سطوة الخوارزميات.. ندوة فكرية تُفكك التدين الرقمي
  • رئيس الحكومة: إنجاز الأسود يؤكد نجاح مشاريع تطوير كرة القدم المغربية (فيديو)
  • لإدماجها في المجال الديني.. مطالب برلمانية لوزير الأوقاف باعتماد اللغة الأمازيغية في خطب الجمعة
عاجل
الخميس 05 ديسمبر 2019 على الساعة 16:00

منع الاقتراب من الزوجة والأم والإيداع في مصحة نفسية.. أحكام قضائية جديدة في حق معنفي النساء

منع الاقتراب من الزوجة والأم والإيداع في مصحة نفسية.. أحكام قضائية جديدة في حق معنفي النساء

أسماء الوكيلي

كشف دراسة لفدرالية رابطة حقوق النساء عن واقع تطبيق قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أمام المحاكم، عن صدور عدد من الأحكام “المتقدمة” في هذا المجال.

ولفتت الدراسة إلى أنه “بعد مرور أزيد من سنة من دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ، يلاحظ أن عددا من محاكم المملكة أصدرت أحكاما قضائية رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء”، وذلك من خلال “الشروع في تطبيق تدابير الحماية، رغم الصعوبات التقنية واللوجيستيكية الموجودة”.

وحسب المصدر ذاته، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في تازة في سابقة تعد الأولى من نوعها، أمرا بمنع زوج معنف من الاقتراب من زوجته أو الاتصال بها لمدة سنة، كما قضت أيضا باخضاعه خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم على تدبير الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف.

 كما قضت المحكمة الابتدائية في وجدة بإيداع زوج معنف داخل مؤسسة للعلاج النفسي، في ما قضت المحكمة الابتدائية في العرائش بمنع ابن من الاتصال بأمه أو الاقتراب من مكان تواجدها لمدة سنة، بعدما أدين من أجل العنف ضد الأصول، كما أصدرت أوامر مماثلة في قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي.