• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الثلاثاء 10 فبراير 2015 على الساعة 11:36

مجلس النواب.. حذف حالة التنافي بين تاويزاريت ورئاسة جماعة

مجلس النواب.. حذف حالة التنافي بين تاويزاريت ورئاسة جماعة

سبحان مبدل الأحوال.. دلمي يدافع عن حكومة بنكيران ويصفها بالشجاعة!!!

كيفاش
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 065.13، يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع هذا القانون التنظيمي بموافقة 134 نائبا برلمانيا من الأغلبية، مقابل 78 نائبا من المعارضة صوتوا ضد المشروع.
وتكمن أبرز مستجدات المشروع في التعديل، الذي تقدمت به الحكومة في الجلسة العامة، في حذف التنصيص على حالات تنافي العضوية في الحكومة مع رئاسة جماعية ترابية أو رئاسة غرفة مهنية.
وفي معرض تقديمه للمشروع، أبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحيبيب الشوباني، أن تعديل الحكومة يهم المادة 32 كما عدلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يتضمن حصر حالة تنافي عضوية الحكومة مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، أو منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، أو مع رئاسة مجلس جهة، أو أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، فضلا عن مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.
وحسب الوزير، فإن الاعتبار الثاني في تعديل المادة 32 يتمثل في كون المقتضيات المتعلقة بالتنافي مع ترؤس أحد الجماعات الترابية، يفضل أن يكون مجالها هي مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي ستعرض على أنظار البرلمان لدراستها والموافقة عليها.

وذكر من جانب آخر، بأن مجلس المستشارين أدخل مجموعة من التعديلات على المشروع همت ثماني مواد وعنوان مشروع القانون وعنوان الباب الثالث منه، موضحا أن الحكومة قد قبلت تعديلين يهمان المادة 35 والمادة 40، وكذلك التعديلين اللذين شملا عنوان المشروع وعنوان الباب الثالث، في حين أن التعديلات التي همت المواد 2 و9 و 5 و29 و32 تم اعتمادها من قبل اللجنة بالرغم من رفض الحكومة لها.