• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الجمعة 09 سبتمبر 2022 على الساعة 19:30

لمواجهة الخصاص في أطباء التخدير والإنعاش.. وزير الصحة يلجأ إلى خدمات الممرضين!

لمواجهة الخصاص في أطباء التخدير والإنعاش.. وزير الصحة يلجأ إلى خدمات الممرضين! Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, visite un centre de vaccination à Béni Mellal

لجأ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى خدمات ممرضي التخدير والإنعاش، لضمان استمرارية التدخلات الجراحية بالمراكز الاستشفائية العمومية.

وقال وزير الصحة، في مراسلة وزارية، اطلع عليها موقع “كيفاش، إن موضوع التخدير بالمؤسسات الصحية العمومية يعرف وضعا مقلقا استأثر بالكثير من النقاش، في ظل إحجام وتحفظ بعض ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش عن إنجاز المهام الموكلة إليهم من قبل رؤسائهم، مستندين في ذلك إلى كون أعمال التخدير من مسؤولية أطباء التخدير والإنعاش.

خصاص في أطباء الإنعاش والتخدير

وأوضح الوزير، في المراسلة التي وجهها إلى رؤساء وزارته مركزيا وجهويا وإقليميًا، على أن الكل يعلم أن المؤسسات الصحية العمومية تعرف خصاصا كبيرا في عدد هذه الفئة من الأطباء (أطباء التخدير والإنعاش)، مما يؤثر سلبا، حسب المتحدث، على استمرارية سير المرفق العمومي الصحي وتقديم الخدمات الضرورية وبالتالي، عدم استفادة المواطنين والمواطنات من حقهم في العلاج والعناية الصحية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه لوحظ أن إحجام فئة ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، الذي ينص في مادته 6 على أنه “يقوم المعرض في التخدير و الإنعاش بأعمال التخدير أو الإدماش للمرضي تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير و الإنعاش و تحت إشرافه المباشر”.

وأكد الوزير أن أحكام القانون رقم 43.13 المشار إليه أعلاه، “لم تدخل بعد حيز التنفيذ حسب المادة 56 منه”، التي جاء فيها: “يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ”، وذلك على اعتبار أن النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة لم تصدر بعد.

عقوبة الامتناع عن تقديم العون

وذكر وزير الصحة بالفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، من تم وجب العمل على ضمان هذا الحق بكل الوسائل الممكنة وانخراط الجميع في تحقيقه، بل تطبيق الجزاءات اللازمة على كل شخص الغاية.

وأكدت المراسلة الوزارية على أن فالامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر فعل يجرمه القانون الجنائي، وتكون عقوبته أشد وأقصى من المسائلة المدنية الناجمة عن أعمال التخدير في حد ذاتها.

وأبرز وزير الصحة أن فئة ممرضي التخدير والإنعاش “لها من الكفاءة ما يؤهلها للقيام بأعمال التخدير والإنعاش على أكمل وجه، اعتبارا لتوفرها على تكوين أساسي ذو مستوى قبل المعاهد العليا المهن التمريضية وتقنيات الصحة التي تعتبر مرجعا وطنيا في هذا المجال، وامتلاكها لكل المؤهلات و المعارف، الكافية و الد ام بالتخدير، علاوة على اكتسابها التجربة والخبرة التي تؤهلها للقيام بتدخلاتها دون مخاطر.

ضرورة تأمين التدخلات الاستعجالية

وخلص آيت الطالب، في مراسلته، إلى أنه، وأخذا بعين الاعتبار حق المرضى في الحياة والصحة، يتحتم على كافة ممرضات وممرضي التخدير و الإنعاش، التابعين للقطاع العام، بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات، التي لا تقبل التأجيل، في ظل غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش.

وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على “الضرورة القصوى لتنفيذ هذه التوجيهات والحرص على احترامها”.