فرح بجدير-صحفية متدربة
صدر في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.22.1075 الذي يهدف إلى تنظيم عملية منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وتفعيل مقتضيات القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ويسعى هذا المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي واضح يمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من الامتيازات والحقوق الممنوحة لهم قانونيا، عن طريق منح بطاقة رسمية تقدم عبر مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات وعوامل المحيط.
وتتجلى أهم مضامين هذا المرسوم في تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات بهدف تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية، إحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وتحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سبع سنوات مع إمكانية التجديد وفق المسطرة نفسها.
وأكدت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.