• تشابي خلفا لأنشيلوتي.. هل سيراهن الريال على نجمه السابق لقيادة المستقبل؟
  • الطالبي العلمي: العمق الإفريقي المشترك مجال فريد للشراكة المغربية الموريتانية
  • تكاليف المعيشة تُرهق الطلبة.. مطالب برفع قيمة المنحة الجامعية
  • الرباط.. لوديي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية كوت ديفوار
  • ولادنا سبوعة ورجالة.. المغاربة في قلب كل النهائيات الأوروبية هذا الموسم
عاجل
الأحد 17 يونيو 2018 على الساعة 15:50

قضية توفيق بوعشرين.. المحكمة الدستورية ترفض الطعن بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية

قضية توفيق بوعشرين.. المحكمة الدستورية ترفض الطعن بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية

رفضت المحكمة الدستورية طلب توفيق بوعشرين مدير نشر صحيفة “أخبار اليوم”، التصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية.
وصرحت المحكمة بتعذر البت في الطلب، معللة قرارها بالفصل 133 من الدستور، الذي ينص على أنه “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”.
وأشارت المحكمة إلى أن تطبيق هذا الفصل يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيقه.
وأوضحت المحكمة أنه “إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل المشار إليه خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، فإن الفقرة الثانية منه تجعل ممارسة هذا الاختصاص متوقفا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع”.
وقالت المحكمة في قرارها إن “ارتباط الفقرتين الواردتين في الفصل 133 المذكور، وعلى عكس ما يدعيه الطاعن، أكدته المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي جعلت مجال نظر المحكمة المذكورة في كل دفع بعدم دستورية قانون، مرتبطا بصدور قانون تنظيمي يحدد شروطه وإجراءاته”.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تصدره المحكمة الدستورية في المغرب بشأن ممارسة حق الدفع بعد الدستورية المنصوص عليه في الفصل 133.