• قبل المواجهة الحاسمة أمام مالي.. لقجع يدعم الأشبال للتتويج بالكان
  • على لسان نائبة رئيس الوزراء.. سلوفينيا تعبر عن بالغ تقديرها لريادة جلالة الملك ودور المملكة كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة
  • وزير الفلاحة: أنا ما كنعرفش الشناقة… والنقاش حول دعم استيراد الأغنام كانت فيه السياسة!
  • معرض الكتاب بالرباط.. رواق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يفتتح سلسلة اللقاءات والندوات
  • وزير الفلاحة: حنا عندنا الكبدة على المواطن… والغلاء كيكون حسب العرض والطلب وهادي مسألة عادية جدا
عاجل
الأربعاء 27 ديسمبر 2023 على الساعة 11:30

قبل صدور الحكم ضده في قضية “تذاكر المونديال”.. تجريد الحيداوي من مقعده البرلماني

قبل صدور الحكم ضده في قضية “تذاكر المونديال”.. تجريد الحيداوي من مقعده البرلماني

قررت المحكمة الدستورية تجريد محمد الحيداوي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب.

وأعلنت المحكمة، في قرارها الصادر أمس الثلاثاء (26 دجنبر)، شغور المقعد الذي كان يشغله الحيداوي مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية، رقم 219-23، أنه بعد “اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم التشريعية لاقتراع 8 شتنبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “أسفي”، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور، وكذا بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف”.

وأضاف القرار ذاته أنه “بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون، حيث إن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى المحكمة الدستورية من طرف التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه”.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن “هذا الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد 2019/2602/1341”.

وقضي الحكم في الملف المذكور، يضيف المصدر ذاته، “في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم”.

وسجلت المحكمة الدستورية “أن الطعن بالنقض في الملف الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 – المستحضر من طرف هذه المحكمة – قضى بعدم قبول الطلب”.

وذكرت المحكمة الدستورية بأن “الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الأجال القانونية للطعن في انتخابهم”.

كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، قبل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف النهائي، المقرر اليوم الأربعاء، في حق الحيداوي المعتقل منذ شهر غشت الماضي، في سجن “عكاشة”، على خلفية قضية “تذاكر مونديال قطر”.