• الدعم المباشر للسكن.. عدد الطلبات بلغ 128 ألف و528 وعدد المستفدين ناهز 48 ألف
  • برنامج “مصالحة”.. اختتام الدورة الـ16 باستفادة 21 نزيلا وانطلاق الدورة الـ17
  • الوزير برادة: تم تثبيت كاميرات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمؤسسات تعليمية ويمكنها التعرف على حالات العنف
  • محكوم بالمؤبد.. إدارة سجن آيت ملول ترد على مزاعم بشأن سجين متهم بالقتل العمد
  • بعد انقطاع الكهرباء في إسبانيا.. اضطرابات على مستوى نظام تسجيل الرحلات الجوية بمطارات المغرب
عاجل
الإثنين 23 مارس 2020 على الساعة 11:43

قال إن الظرفية تستلزم اليقظة والحزم.. لفتيت يقدم مرسوم قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية أمام البرلمانيين

قال إن الظرفية تستلزم اليقظة والحزم.. لفتيت يقدم مرسوم قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية أمام البرلمانيين

أسماء الوكيلي

قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مشروع القانون بمرسوم المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية التي أعلنها المغرب، يوم الجمعة الماضي، أمام مجلس النواب.

وأوضح الوزير، في اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (23 مارس)، أن النص جاء في إطار اطار اتخاذ تدابير وقائية استعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفق احكام الفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان والتراب الوطني، في ظل احترام الحريات والحقوق المكفولة للجميع.

 

ويضع النص حسب الوزير الاطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة او اقليم او جماعة أو بمجموع التراب الوطني عند الاقتصاء، كلما كانت حياة الاسخاص او سلامتهم مهددة جراء انتشار امراض معدية أو وبائية. 

ويقر المشروع حسب لفتيت اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية خلال الفترة المحددة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات إدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات للتدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوساءل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم .

وذكر الوزير بأن المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلن فيها عن الطوارئ الصحية ولا يتقيد بالأوامر  والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الاشد.

 

كما يعاقب حسب النص بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات باستعمال العنف أو التهديد او التدليس أو الإكراه وكل من قام بتحرض الغير على عرقلة أو مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن او الاجتماعات العمومية أو المطبوعات أو الاشرطة أو مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية واي وسيلة أخرى تستخدم لهذا الغرض.

وختم لفتيت مداخلته أمام البرلمانيين بالقول “نتوخى أن يساهم النص في تحقيق الأمن الصحي العمومي بما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفاني من أجل المصلحة العليا للبلاد”.