• مواصلا التألق.. الكعبي يعادل رقم بصير في قائمة هدافي الأسود
  • إضراب وطني ومقاطعة حراسة الامتحانات.. نقابة التعليم العالي تُصعد ضد الحكومة
  • بعد نفاد التذاكر بالكامل.. مباراة المنتخب المغربي وبنين بشبابيك مغلقة
  • تقاداو ليهم.. كابرانات الجزائر يتجنبون استدعاء سفيرهم من لندن
  • حذره من “عواقب وخيمة”.. ترامب يؤكد انتهاء علاقته بإيلون ماسك
عاجل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 على الساعة 10:04

قالت إنها قانونية.. وزارة النقل ترد على فيديو مخالفات الردارات الثابتة

قالت إنها قانونية.. وزارة النقل ترد على فيديو مخالفات الردارات الثابتة

ردت وزارة التجهيز والنقل على ما تضمنه شريط فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي في موضوع عدم قانونية مخالفات السير المرصودة بواسطة الرادار الثابت.
وأكدت الوزارة أن محاضر المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق، التي تتم معاينتها بطرق آلية، مطابقة للقانون وتنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، يوم أمس الاثنين (16 دجنبر)، أن هذه المحاضر تنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين أو المفترض قانونا أنهم هم المخالفون، وذلك بناء على المقتضيات القانونية، داعية عموم المواطنين والمواطنات إلى ضرورة احترام قانون السير حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-116 وضع الأسس القانونية من أجل معاينة وإثبات بعض مخالفات السير باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة، حيث نصت المادة 197 منه على أنه “يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة…”.
وأوضحت الوزارة أن الأصل في القانون الجنائي هو المسؤولية الشخصية عن الأفعال الجرمية المرتكبة، إذ يقصد بمبدأ شخصية الجريمة أن العقوبة تسري في حق المسؤول عن ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا كان أو مساهما أو شريكا دون أن تمتد إلى أشخاص آخرين كأسرته مثلا أو أقربائه أو التابعين له، إلا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة على ما يخالف هذا المبدأ، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
كما أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه، سار على هذا المبدأ حينما نص في المادة 140 منه على أنه “يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه”.
غير أنه واستثناء من هذا المبدأ وانسجاما مع مقتضيات المادة 132 من مجموعة القانون الجنائي، يضيف البلاغ، جعلت المادة 141 من القانون ذاته المسؤولية عن المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق مسؤولية مفترضة في مواجهة مالكي المركبات مع إمكانية دفع هذه المسؤولية بجميع وسائل الإثبات.