• الشعباني: لاعبو نهضة بركان في أتم الجاهزية وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية
  • المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: نعمل على تنزيل رؤية الرئيس ترامب وجلالة الملك بخصوص حل قضية الصحراء وتطوير العلاقات الثنائية
  • تتويج مستحق للأشبال.. الكان مغربي بامتياز
  • كان يخضع لإجراءات التحقق من الهوية.. فتح بحث قضائي في وفاة شخص أمام سوق الجملة بالبيضاء
  • المستشار الخاص لترامب: الموقف الأمريكي من قضية الصحراء صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس
عاجل
الأربعاء 14 فبراير 2018 على الساعة 14:43

سب المرأة أو تهديدها بصور وتسجيلات.. تفاصيل العقوبات الحبسية والمالية (وثيقة)

سب المرأة أو تهديدها بصور وتسجيلات.. تفاصيل العقوبات الحبسية والمالية (وثيقة)

تضمن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي صادق عليه مجلس النواب، اليوم الأربعاء (14 فبراير)، مجموعة من العقوبات الزجرية في حق مرتكبي العنف ضد النساء
ونص القانون رقم 103.13 على معاقبة مرتكب السب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، في حين يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 إلى 120 ألف درهم.
كما نص القانون المذكور ضمن فصوله على الحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم، في حق كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها.
ويعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته.
ونص القانون على معاقبة كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقية، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، (يعاقب) بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.