• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الإثنين 06 يونيو 2022 على الساعة 21:00

حدد الحالات المسموح فيها به.. مقترح قانون لتقنين الإجهاض على طاولة البرلمان

حدد الحالات المسموح فيها به.. مقترح قانون لتقنين الإجهاض على طاولة البرلمان

عاد مجددا النقاش حول الحق في الإجهاض إلى الواجهة، حيث تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يتعلق “بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل” لتقنين الإجهاض وتحديد الحالات المسموح فيها به وشروط إجرائه.

وذكر مقترح القانون، الذي تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رشيد حموني، بأن الإحصائيات التي يقدمها المختصون تشير إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات، ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال.

واقترح الفريق كبديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، تأطيرها تشريعيا في حالات معينة بناء على ترخيص أو إذن قانوني وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك في 15 ماي 2015 بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، وشملت مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض، والتي اتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة.

ويهدف هذا المقترح إلى “حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة ووضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي،ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق ب”الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة” (الفصول من 449 إلى 458) منمجموعة القانون الجنائي الصادر في 1962، والذي لا يعتبر “التضحية بالجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة جريمة”.

وتضمن مقترح الفانون عشرون مادة، توضح المادة الرابعة منه أن “الإيقاف الطبي للحمل” هو القيام بإنهاء طبي للحمل عن طريق العلاجات الطبية أو الجراحية حسب الآجال المفصلة، ولا يمكن أن يقوم ب «الإيقاف الطبي الآمن للحمل” إلا طبيب مؤهل.

بينما نصت المادة 5 على أنه يحدد بقرار تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وبعد استشارة هيئة الأطباء نموذج السجل الخاص الذي يتعين مسكه من قبل منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة لإجراء عمليات “الإيقاف الطبي للحمل” أو يحتمل أن تجرى بها هذه العمليات.

ويحدد بقرار تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وبعد استشارة هيئة الأطباء نموذج الموافقة المستنيرة التي يتعين الإدلاء بها قبل إجراء “الإيقاف الطبي للحمل”.

أما المادة السابعة من مقترح القانون فنصت على أنه يؤذن “بالإيقاف الطبي للحمل”، إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة المرأة الحامل.

وجاء في المادة الثامنة أنه يؤذن “بالإيقاف الطبي للحمل”، إذا كان استمرار الحمل يعرض صحة المرأة سواء كانت راشدة أو قاصرا للخطر بسبب مرض أو حالة مثبتة طبيا.

ونص مقترح القانون على أنه يسمح “بالإيقاف الطبي للحمل”، إذا كان ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا كانت الفتاة الحامل قاصرا.

ومن الحالات أيضا التي حددها مقترح القانون كحالة للإيقاف الطبي للحمل إذا كانت المرأة الحامل تعاني من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة، غير متوافقة مع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج كالتناول الإجباري للأقراص التي قد تكون لها أضرار على الجنين.

كما نص مقترح القانون على السماح بالإيقاف الطبي للحمل، في حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، أو إذا كان هناك احتمال كبير أن يولد المولود بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.