• الأغلبية الحكومية: تماسك مكونات الأغلبية وتطابق مواقفها له أثر إيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي
  • بتنسيق مع “الديستي”.. جونضارم الصويرة يفكك شبكة متخصصة في نقل وبيع اللحوم
  • لأول مرة.. الصادرات المغربية من الأفوكادو تتجاوز الـ100 ألف طن
  • خلفا للسكتيوي.. تعيين الفرنسي لورون ديشو مديرا رياضيا لحسنية أكادير
  • برلماني بريطاني: دعم خطة الحكم الذاتي يبشر بعهد جديد بين الرباط ولندن
عاجل
الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 على الساعة 19:30

تقنين القنب الهندي.. منح 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع “الكيف”

تقنين القنب الهندي.. منح 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع “الكيف”

منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21. 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وقالت الوكالة، في بلاغ لها نقلته وكالة “المغربي العربي للأنباء”، أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21. 13، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية.

وسيتم منح الرخص للمزارعين، يضيف البلاغ، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تواصل استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.

وكان رئيس الحكومة قرر، بناء على الموافقة الملكية، تعيين محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وجاء الإعلان عن تعيين الكروج حسب قرار لرئيس الحكومة رقم 3.92.22، صادر يوم الخميس الماضي (29 شتنبر)، بناء على الموافقة الملكية، وكذا على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، ولاسيما المادة 40 منه.

وتضمن القرار، في المادة الثانية منه، أن المدير العام الجديد بالنيابة يمارس جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21 سالف الذكر.