• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الإثنين 18 أبريل 2016 على الساعة 12:19

تقديم الملتمسات والعرائض.. توصيات مجلس حقوق الإنسان

تقديم الملتمسات والعرائض.. توصيات مجلس حقوق الإنسان

driss_elyazami

كيفاش

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه حول مشروعي القانونين التنظيميين بشأن الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وفي تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إثر طلب رأي صادر عن رئيس مجلس المستشارين موجه إلى المجلس بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع و مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وأوصى المجلس، فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 64-14 المتعلق بالملتمسات، بتقليص عدد البنيات الحاملة للملتمس إلى اثنين، أصحاب الملتمس ولجنة تقديم الملتمس، وتعديل الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون 11.44 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد التلقائي في اللوائح الانتخابية العامة للمواطنات والمواطنين المغاربة البالغين سن الرشد القانونية والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون.
كما أوصى المجلس بتخفيض نصاب لجنة تقديم الملتمس والتنصيص على ألا تقل نسبة أي من الجنسين في تأليف اللجنة عن خمسين في المائة، واستبدال صيغة سبب عدم قبول الملتمسات “تمس بثوابت الأمة” بصيغة تصرح بعدم قبول الملتمسات التي تتضمن اقتراحات أو توصيات يكون موضوعها الأحكام المستثناة من المراجعة الدستورية بمقتضى الفصل 411 من الدستور “الأحكام المستثناة
من المراجعة الدستورية بمقتضى الفصل 411 من الدستور”.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ16 توصية فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 64-14 المتعلق بالملتمسات، و24 توصية بمشروع القانون رقم 44-14 المتعلق بالعرائض.
ومن بين توصيات المجلس المتعلقة بمشروع القانون رقم 44-14 المتعلق بالعرائض، منح الحق في تقديم العرائض إلى الأجانب في إطار إعمال الفصل 31 من الدستور، وحذف شرط القيد في اللوائح الانتخابية لممارسة الحق في تقديم العرائض، وحذف شرط عدم قبول العريضة لعدم استهداف موضوعها تحقيق “المصلحة العامة” بسبب عدم دقته، ولكونه يمنح السلطات العمومية سلطة تقديرية غير مألوفة مما يضاعف من مخاطر عدم قبول العرائض.
كما أوصى المجلس بتكريس مبدأ مجانية جميع المساطر المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض، وكذا حق أصحاب العريضة في تقديمها بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد (العربية أو الأمازيغية)، وحذف سبب عدم قبول العرائض التي “تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا”، وكذا الاحتفاظ بسبب عدم قبول العريضة التي تكتسي طابعا تمييزيا.
وتوخت مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبسيط شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدم قبولهما، وتقليص عدد البنيات الحاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلين الذين يعملون في إطار هذين الشكلين من أشكال الديمقراطية التشاركية.