أُثيرت ظاهرة “شيكات الضمانة” في المصحات الخاصة، أمس الثلاثاء، (17 نونبر)، في مجلس المستشارين، وذلك نتيجة للقضايا وشكايات المرضى، خصوصا ذوي الوضعية الهشة.
وردا على ذلك، قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إنه من الناحية القانونية، يُمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.
وسجل أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن، يستطرد الوزير، “هذه هفوة يتم استغلالها”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات والملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء”، لافتا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.
وبعد أن سجل أن ما وقع خلال الأيام الماضية على صعيد بعض المصحات، غير قابل للتعميم على جميع المصحات الخاصة، شدد آيت الطالب، في المقابل، على أن مصالح الوزارة “لم تتوصل لحد الساعة بأي شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان”