• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الخميس 11 أبريل 2019 على الساعة 22:00

الحكومة تحقق حلم الأزواج المغاربة.. قانون المساعدة على الإنجاب يدخل حيز التنفيذ

الحكومة تحقق حلم الأزواج المغاربة.. قانون المساعدة على الإنجاب يدخل حيز التنفيذ A Moroccan new born baby is attended on October 31, 2011 at Orangers maternity in Rabat. The United Nations says that by its best estimates the seven billionth baby will be born somewhere on October 31, and countries around the world have planned events surrounding the demographic milestone. AFP PHOTO/ ABDELHAK SENNA

أميمة لبيض

بعد أن صادق عليه البرلمان في فبراير الماضي، دخل القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب حيز التنفيذ.
وصدر ظهير شريف ينفذ هذا القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليقترب أخيرا تحقيق حلم آلاف الأزواج في الأمومة والأبوة خارج السياق الطبيعي المعروف.
ويهدف هذا القانون إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخيصها طبياً، وتجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما.
ويأتي هذا القانون للإجابة على حالات عجز وضعف في الخصوبة يعاني منها عدد من الأزواج، ويتمثل ذلك في عدم تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهراً من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، ولا يشمل العقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب.
ويحصر القانون اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، وبناءً على طلب مكتوب من لدنهما وموقع عليه بصفة قانونية ومرفق بنسخة من عقد الزواج.
ويوضح القانون 47.14 أن المساعدة الطبية على الإنجاب تشمل كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسبية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح، وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.
ويحدد القانون عدداً من المبادئ للمساعدة الطبية على الإنجاب، أولها احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وخصوصيته وسرية معطياته، كما لا يجب أن تمس هذه المساعدة سلامة الجنس البشري ويمنع بسبب ذلك الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل.
كما يمنع القانون استغلال الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية، ولذلك يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير، إضافة إلى منع أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية.
وبموجب هذا القانون، تخضع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيون المعنيون لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بعد استيفاء مجموعة من الشروط عقب استطلاع رأي لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تُحدث لهذا الغرض.
ومن المنتظر أن تصدر هذه اللجنة الاستشارية نصا تنظيميا يضم لائحة تحدد بشكل دقيق التقنيات التي يمكن اعتمادها لمساعدة الأزواج المغاربة على الإنجاب.
وفي حالة الإخلال بمقتضيات القانون، يواجه المخالفون عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين سنة وغرامات مالية تصل إلى مليون درهم في بعض الحالات، وتضم المخالفات القيام بالحالات الممنوعة المنصوص عليها، وارتكاب خرق للشروط المطلوب توفرها، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيرادها نحو التراب الوطني.
ولا توجد إحصائيات رسمية حول الأزواج المغاربة الذين يعانون من العجز أو ضعف الخصوبة، لكن في السنوات الأخيرة جرى تأسيس الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة للترافع في هذا المجال والعمل على تجويد القانون وتطبيقه وشمول هذه الممارسة ضمن التغطية الصحية.