• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الجمعة 20 يناير 2017 على الساعة 10:55

إبطال انتخاب مرشح الاتحاد الدستوري في الجديدة.. يديرها الحشيش!!

إبطال انتخاب مرشح الاتحاد الدستوري في الجديدة.. يديرها الحشيش!!

فرح الباز
قضى المجلس الدستوري بإبطال انتخاب رضوان مهدب، مرشح الاتحاد الدستوري في الدائرة الانتخابية المحلية الجديدة (إقليم الجديدة)، عضوا في مجلس النواب على إثر اقتراع 7 أكتوبر.
وأمر المجلس الدستوري، في قراره رقـم 1023/17 م. إ، الصادر أول أمس الأربعاء (18 يناير)، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعلل المجلس الدستوري قراره بانعدام أهلية رضوان مهدب للترشح، بناء على مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق في مجلس النواب، التي تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”، وكذا مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة فيما تنص عليه من أنه “لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات”.
وأورد قرار المجلس أن رضوان مهدب سبق أن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر، وذلك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في الجديدة بتاريخ 09/04/2008، وهو الحكم الذي وقع تأييده من طرف محكمة الاستئناف في الجديدة بتاريخ 30/06/2008 مع تعديله في الدعوى العمومية بتخفيض عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.
ولفت القرار ذاته إلى أن حصول مرشح الاتحاد الدستوري على رد الاعتبار القضائي، بتاريخ 29/06/2016 عن محكمة الاستئناف في الجديدة، “لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب”، لكون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص على أن مانع الأهلية من الترشح للعضوية في هذا مجلس، بالنسبة للأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، “لا يرفع عنهم إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ قضاء العقوبة الحبسية المحكوم بها عليهم أو تقادمها”.
وأبرز مضمون القرار أن المطعون في انتخابه عندما ترشح للعضوية في هذا المجلس، “لم يكن قد مرت على قضائه للعقوبة المحكوم بها عليه مدة عشر سنوات المحددة لرفع مانع الأهلية للترشح، وهو ما يجعله في وضعية المنتخب الذي يكون انتخابه معرضا للبطلان”.