• وسط أزمة مالية وإدارية خانقة.. وزارة التربية تتجه لتعيين لجنة مؤقتة لتدبير جامعة كرة السلة
  • من خلال تنظيمات مهنية وتعاونيات.. الاستشارة الفلاحية في خدمة الشباب (فيديو)
  • التجنيد.. انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم 2025
  • إعدامات وجرائم الجيش الجزائري في مخيمات تندوف.. مطالب حقوقية بفتح تحقيق دولي
  • مع قرب انتهاء الموسم.. الشابي يربط استمراره مع الرجاء بشروط تقنية صارمة
عاجل
الخميس 19 يوليو 2018 على الساعة 20:50

يهم الزوجات اللي ما فحالهمش.. شروط وطريقة الاستفادة من الدعم

يهم الزوجات اللي ما فحالهمش.. شروط وطريقة الاستفادة من الدعم

ابتداء من الأسبوع الجاري، أصبح بإمكان “النساء المعوزات”، أو “الزوجات في وضعية هشاشة”، الاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه صندوق التكافل العائلي، بعدما كان مقتصرا على المطلقات.

350 درهما لكل طفل

المرسوم رقم 6691، الصادر يوم الاثنين الماضي (16 يوليوز)، في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يتيح للزوجات المعوزات الاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه صندوق التكافل العائلي، بعد ثبوت العجز أو امتناع الزوج عن النفقة، الاستفادة عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهماً عن كل شهر، وفي حالة تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة مُعوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية التي يمكن الاستفادة منها أن تصل إلى مبلغ 1400 درهم.

الوثائق المطلوبة

وحسب المرسوم الجديد، يمكن للزوجة المعوزة المستحقة للنفقة الاستفادة بتقديم طلب الاستفادة مرفقا بعدد من الوثائق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص.

ومن بين هذه الوثائق نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من لدن المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كلياً أو جزئياً، وشهادة إثبات العوز وتصريح بالشرف مصحح الإمضاء بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة لا تزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب بالاستفادة من الدعم، مع الالتزام بإشعار رئيس المحكمة أو الهيأة المختصة فوراً بكل تغيير يطرأ على العلاقة الزوجية.

مستحقو النفقة من الأولاد

واشترط المرسوم على مستحقي النفقة من الأولاد تقديم طلب للاستفادة، مرفقا بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ونسخ موجزة من رسوم ولادة الأولاد المحكوم لهم بالنفقة، إضافة إلى شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها (يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية راميد)، حسب الحالة.