• خلقوا شركات وهمية لاستغلالها في أنشطة مالية مشبوهة.. تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في التزوير وتوقيف 15 شخصا في فاس
  • قمة المرأة بالدار البيضاء.. القيادات النسائية في قلب الابتكار والإنصاف والاستدامة لمستقبل إفريقيا
  • الدعم المباشر للسكن.. عدد الطلبات بلغ 128 ألف و528 وعدد المستفدين ناهز 48 ألف
  • برنامج “مصالحة”.. اختتام الدورة الـ16 باستفادة 21 نزيلا وانطلاق الدورة الـ17
  • الوزير برادة: تم تثبيت كاميرات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمؤسسات تعليمية ويمكنها التعرف على حالات العنف
عاجل
الخميس 26 مارس 2020 على الساعة 20:00

هاد الشي ما فيهش اللعب.. 6 أشهر حبسا لشاب في القنيطرة بسبب عصيان حالة الطوارئ

هاد الشي ما فيهش اللعب.. 6 أشهر حبسا لشاب في القنيطرة بسبب عصيان حالة الطوارئ

في أول حكم قضائي من نوعه، منذ إعلان الطوارئ الصحية، أدانت المحكمة الابتدائية في القنيطرة، أمس الأربعاء (25 مارس)، شابا، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، بسبب خرق إجراءات الحظر الصحي.

وتوبع المعني بالأمر بجنح “مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والتحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح المفوه به بالشارع العام، وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم”.

المعني بالأمر، وهو شخص من ذوي السوابق القضائية، تم إيقافه من قبل عناصر الشرطة وهو بصدد تحريض مجموعة من الأشخاص على العصيان وعدم ملازمة المنازل وعدم الامتثال للتعليمات المتعلقة بالطوارئ الصحية، كما تحدى العناصر الأمنية أثناء قيامهم بنهيه، ووجه لهم وابلا من السباب والشتائم. 

وخلال البحث معه اعترف المعني بالمنسوب إليه، موضحا بأنه لم يكن يعي ما قد يترتب على أفعاله من عواقب وخيمة، مطالبا أثناء محاكمته بالصفح عنه،  ومتعهدا بعدم تكرار الافعال المنسوبة إليه.

وحسب أحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر بتاريخ الجاري، المتعلق بسن بحالة الطوارئ الصحية، فإنه عاقب على مخالفة قرارات الحكومة بشأن الطوارئ الصحية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.