• زعيم “إرهابي” حليف لكابرانات الجزائر.. الجنائية الدولية تلاحق إياد أغ غالي
  • على “نيتفليكس”.. فيلم “مروكية حارة” لهشام العسري في الصدارة
  • لطيفة رأفت: تعرضت لضغوطات نفسية وأي واحد تجرأ أنه يمسني غادي نلجأ للقضاء
  • بعد دعوات لمقاطعة حفله في موازين.. الفنان التونسي “بلطي” ينفي دعمه للبوليساريو
  • لتحليل العلاقات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.. منتدى حقوق الإنسان لمهرجان كناوة وموسيقى العالم ينظم لقاءً بالصويرة
عاجل
الأربعاء 09 مايو 2018 على الساعة 17:15

هادي مزيانة.. تفعيل قرار يمنح حق التقاضي لجمعيات حماية المستهلكين

هادي مزيانة.. تفعيل قرار يمنح حق التقاضي لجمعيات حماية المستهلكين

طارق باشلام

جمعيات حماية المستهلك في المغرب عندها حق التقاضي نيابة عن المستهلكين. كيفاش؟

قرار مشترك لوزير العدل، محمد أوجار، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، دخل حيز التنفيذ، بعدما نُشر على الجريدة الرسمية، وينص على أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، ترغب في الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبها لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل، مرفقا بمجموعة من الوثائق تتعلق بالجمعية المعنية مقابل وصل بالإيداع.

ويُمنح الإذن الخاص بالتقاضي بقرار للوزير المكلف بالعدل داخل أجل ستين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، لمدة 3 سنوات. وبالنسبة إلى الجوانب التقنية يتعين على الجمعية المعنية إرفاق طلبها بنسخة من محضر الجمع العام الذي انتخب الجهاز المسير للجمعية، ولائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم وعناوين فروع الجمعية في حالة وجودها، مع لائحة المنخرطين في الجمعية ووضعية أدائهم لواجبات الانخراط بها، فضلا عن نسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيرتين من اشتغال الجمعية، ونسخة من محضر مداولات الجهاز المسير لها، الذي يتضمن تفويضا بتقديم طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، ونسخة من العقد المبرم بين الجمعية ومحام أو شركة مدنية مهنية للمحاماة، من أجل تمثيلها أمام المحاكم.