• مؤتمر منظمة العمل العربية.. السكوري يجري مباحثات مع وزراء والمسؤولين (صور)
  • المعرض الدولي للكتاب بالرباط.. توقيع دراسة حديثة حول المهاجرين المغاربة في ألمانيا
  • في الدار البيضاء.. المخرج وديع شراد يسلط الضوء على “السينما الإنسانية” (صور)
  • الدار البيضاء.. الأمن يُحقق في وفاة رضيعين في حضانة وينقل آخرين إلى المستشفى
  • بحضور نساء رائدات.. مؤسسة جدارة تجمع أكثر 300 شابة وشاب في نسختها السادسة
عاجل
الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 على الساعة 17:18

من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. المساواة في الإرث ومنح المرأة حق نقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي

من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. المساواة في الإرث ومنح المرأة حق نقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي

4 (2)

فرح الباز
انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسار إعمال دستور 2011، معتبرا أن هذا المسار اتسم بـ”التبخر التدريجي” للوعود التي جاء بها أسمى قانون في البلاد، مسجلا في هذا الإطار ثلاث ملاحظات أساسية، على رأسها التأخر في إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
واعتبر المجلس أن رفع المغرب لتحفظاته بشأن الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بنقل المرأة جنسيتها لأطفالها، والمادة 16 المتصلة بالزواج والحياة الأسرية، يضع المملكة في وضع متقدم للغاية مقارنة مع باقي دول المنطقة، غير أن المغرب حافظ على إعلانه التفسيري بشأن المادة 2 من هذه الاتفاقية وبشأن الفقرة 4 من المادة 15″.
وأشار المجلس، في تقريريه الموضوعاتي بخصوص وضعية المساواة والمناصفة في المغرب، الذي أعلن عنه صباح اليوم الثلاثاء (20 أكتوبر)، أن المقتضيات القانونية غير المتكافئة المتعلقة بالإرث تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء، كما أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث”.
وأبرز التقرير، الذي يعتبر بمثابة حصيلة تحليلية بعد عشر سنوات من إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات على تبني الدستور الجديد، أنه بعد تعديل قانون الجنسية سنة 2007، أضحى هذا القانون يخول للمرأة الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها، غير أن هذا القانون يخول للرجل الحق في نقل جنسيته إلى زوجته الأجنبية في حين لا يمنح هذا الحق للمرأة.
وتضمن تقرير المجلس جملة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة، من ضمنها تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما أوصى المجلس بمنح المرأة الحق في نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وفق نفس الشروط المنصوص عليها في ما يتعلق بالزوجات الأجنبيات، وبسن قانون خاص لمناهضة جميع أشكال العنف في حق النساء، مطابق للمعايير الدولية.
ودعا المجلس حكومة ابن كيران إلى سحب الإعلانات التفسيرية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على تعميم هذه الاتفاقية على نطاق واسع، وكذا العمل، طبقا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، على سن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسبة ورادعة.