وجه الاتحاد المغربي للشغل ملاحظاته إلى وزير التشغيل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مجددا التأكيد على دستورية ومشروعية حق الإضراب، مقدما مقترحاته الأولية في سبيل التوصل إلى قانون تنظيمي “متوازن وعادل يكرس حق الإضراب ويحميه”.
وشملت مذكرة الاتحاد مقترح الديباجة ومقترحات تخص مختلف الأبواب الواردة، وكذا الملاحظات الإضافية.
وفيما يتعلق بملاحظاته حول بنية النص أوضحت النقابة أن بنية النص القانوني تتطلب هيكلة متراصة لمكوناته، ولغة واضحة ودقيقة، تستعمل مفاهيما تنسجم وتتطابق ومضمون وموضوع القانون الذي نحن بصدده. كما أن النص يجب أن يكون مختصرا متوازنا وعادلا.
وسجلت عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع، في الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الاضراب من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية.
واعتبرت أنه من الضروري أن يبتعد عن لغة الزجر والعقاب والتجريم، ليعتمد لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب نظرا لكونه حقا إنسانيا أساسيا وركنا من أركان الحريات العامة التي تعتبر القاعدة الصلبة للديمقراطية.
وقدم الاتحاد في مذكرته مقترح تقديم لمشروع القانون بديباجة تأطيرية تضعه في إطاره العام وتحدد أسس الحق في الإضراب ومبادئه التأصيلية ومرجعياته الحقوقية والقانونية، الدولية منها والوطنية وكذا الأهداف العامة والآليات المؤسساتية والقانونية لحماية ممارسة حق الإضراب.
كما تضمنت مذكرة النقابة تعريفا للإضراب على أنه “وقف عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للأجراء. وهو آلية وأداة للاحتجاج السلمي دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للأفراد والجماعات في كل المجالات، والأنشطة، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والبيئية”.
ويشمل بالإضافة إلى أصناف الأجراء الذين يخضعون لقانون الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية أو للأنظمة الأساسية الخاصة، كل الفئات المهنية وكل مواطن أو مواطنة أفرادا أو جماعات، المنتمون منهم أو الغير منتمون لهيئات أو منظمات نقابية تنشط وتشتغل في إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
واعتبر الاتحاد أن “الإضراب بكل أصنافه وأنواعه وأشكال ممارسته حق مضمون بموجب هذا القانون للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات وكل الفئات كحق في الاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول بما فيها إضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، الاضراب العام، الاضراب التضامني، الاضراب التناوبي، الإضراب التباطئي، الإضراب المفتوح الى غيرها من أشكال الإضراب المتعارف عليها وطنيا ودوليا”.
وأكدت المذكرة أن الأصل في ممارسة حق الإضراب انه مكفول للجميع، وإذا كان هناك استثناء فيجب ان يعتمد أساسا على معايير منظمة العمل الدولية وعلى الدستور، من قبيل الموظفين حاملي السلاح والخاضعين لأنظمة أمنية، شبه عسكرية، أما فيما يخص الحد الأدنى للخدمة في المرافق الحيوية، فلا يجب إدراجها ضمن هذا القانون التنظيمى.
وطالبت المركزية بحذف مادة “مسطرة التسخير” جملة وتفصيلا باعتبارها مناقضة ومنافية ومعاكسة لمسار بناء دولة الحق والقانون والديمقراطية، ورفضت وضع عقوبات سالبة للحرية أو أي نوع آخر من العقوبات الجنحية والغرامات، أو أي إحالة على قوانين عقابية أخرى، وحثت على ضرورة الإسراع في نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ورفضت المذكرة تضمن المشروع مسطرة جد معقدة لتبليغ قرار الإضراب، وبالتالي وجب الاقتصار فقط على تبليغ المشغل أو من يمثله في القطاع الخاص، أو رئيس الإدارة أو من يمثله في القطاع العام.