• فاس.. مقر جديد للقنصلية العامة لفرنسا
  • بين التهويل الجزائري ومسؤولية الوزارة.. اختراق موقع الشغل من طرف هاكرز جزائريين
  • الترويج لوجهة المغرب.. المكتب الوطني للسياحة يطلق جولة ترويجية كبرى بتورنتو وبوسطن وشيكاغو
  • قضية “سلمى المراكشية”.. فتح بحث قضائي وإخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية
  • قضية الصحراء المغربية.. الولايات المتحدة تجدد تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء
عاجل
الخميس 03 مارس 2022 على الساعة 15:00

حددو فين يتزرع وزيرو فالرخص.. تقنين القنب الهندي عندو شروط

حددو فين يتزرع وزيرو فالرخص.. تقنين القنب الهندي عندو شروط

حددت وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتله.

فين غادي يتزرع؟

وأبرز بلاغ المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس (3 مارس)، أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم رقم 2.22.159، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.

ويحدد المشروع المصادق عليه، حسب المصدر ذاته، الحسيمة وشفشاون وتاونات، أقاليما يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

كيفاش غادي يراقبوه؟

كشف بلاغ المجلس الحكومي، أن “المشروع يعهد إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية”.

وشدد المصدر، على أنه “سعيا من الحكومة إلى تفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها”.

طلبات الرخص واعتماد البذور 

هذا ويؤهل مشروع المرسوم، حسب بلاغ المجلس الحكومي، السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.

هذا ويشار إلى أن القرارات تشمل كذلك، تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.