• محكوم بالمؤبد.. إدارة سجن آيت ملول ترد على مزاعم بشأن سجين متهم بالقتل العمد
  • بعد انقطاع الكهرباء في إسبانيا.. اضطرابات على مستوى نظام تسجيل الرحلات الجوية بمطارات المغرب
  • بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للبيجيدي.. جلالة الملك يهنئ ابن كيران
  • القصر الملكي بالرباط.. جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل
  • الرباط.. انعقاد الاجتماع الـ 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية
عاجل
الأربعاء 14 يوليو 2021 على الساعة 16:00

بسبب قرار مراقبة كتابة الضبط لتوقيعاتهم.. المحاميين كاعيين

بسبب قرار مراقبة كتابة الضبط لتوقيعاتهم.. المحاميين كاعيين

استنكرت شريحة واسعة من المحاميين قرار المحكمة الإدارية في الرباط القاضي بإعطاء الصلاحية لرئيس كتابة الضبط، لفحص مدى قانونية العقود، التي يبرمها المحامون.

وجاء القرار، يوم أمس الثلاثاء (13 يوليوز)، مطابقا لما تنص عليه المادة 4 من مدونة الحقوق العينية على أن رئيس كتابة الضبط يقوم بـ”التعريف بإمضاء المحامي على العقد المحرر من طرفه مع تعلقه بتصرف يمنع القانون إبرامه، من شأنه أن يحدث أثرا قانونيا يفضي إلى مخالفة نص جنائي، وهو ما لا يصح قانونا الأمر به، ما دام يتعارض مع النصوص القانونية، المنظمة لعمليات التعاقد، التي غايتها حفظ الأمن العقاري والقانوني”.

هذا واعتبرت فئة ليست بالهينة من المحاميين أن القرار يمس صلاحياتهم، ويشكك في نزاهتهم، إذ “يسمح قرار المحكمة الإدارية في الرباط، لرئيس كتابة الضبط بالامتناع عن التأشير على أي عقد ثبتت مخالفته لنص قانوني، يحتمل معه إثارة مسؤوليته الجنائية عن المشاركة في إعداده”.

يشار إلى أنه في حادثة سابقة رفض رئيس كتابة الضبط التعريف بإمضاء محامي على عقد بيع بقعة أرضية، تطبيقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، ما دفع المحامي إلى وضع مقال افتتاحي ضد رئيس كتابة الضبط في المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ورئيس المحكمة، ووزارة العدل، وضد الدولة في شخص رئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة.

وجاء رد وزارة العدل بأن العقد المطلوب التصديق عليه يتعلق ببيع بقعة أرضية ليست مملوكة للبائع بشكل نهائي، ولا يندرج ضمن العقود المنصوص عليها في المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.