استنكرت شريحة واسعة من المحاميين قرار المحكمة الإدارية في الرباط القاضي بإعطاء الصلاحية لرئيس كتابة الضبط، لفحص مدى قانونية العقود، التي يبرمها المحامون.
وجاء القرار، يوم أمس الثلاثاء (13 يوليوز)، مطابقا لما تنص عليه المادة 4 من مدونة الحقوق العينية على أن رئيس كتابة الضبط يقوم بـ”التعريف بإمضاء المحامي على العقد المحرر من طرفه مع تعلقه بتصرف يمنع القانون إبرامه، من شأنه أن يحدث أثرا قانونيا يفضي إلى مخالفة نص جنائي، وهو ما لا يصح قانونا الأمر به، ما دام يتعارض مع النصوص القانونية، المنظمة لعمليات التعاقد، التي غايتها حفظ الأمن العقاري والقانوني”.
هذا واعتبرت فئة ليست بالهينة من المحاميين أن القرار يمس صلاحياتهم، ويشكك في نزاهتهم، إذ “يسمح قرار المحكمة الإدارية في الرباط، لرئيس كتابة الضبط بالامتناع عن التأشير على أي عقد ثبتت مخالفته لنص قانوني، يحتمل معه إثارة مسؤوليته الجنائية عن المشاركة في إعداده”.
يشار إلى أنه في حادثة سابقة رفض رئيس كتابة الضبط التعريف بإمضاء محامي على عقد بيع بقعة أرضية، تطبيقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، ما دفع المحامي إلى وضع مقال افتتاحي ضد رئيس كتابة الضبط في المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ورئيس المحكمة، ووزارة العدل، وضد الدولة في شخص رئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة.
وجاء رد وزارة العدل بأن العقد المطلوب التصديق عليه يتعلق ببيع بقعة أرضية ليست مملوكة للبائع بشكل نهائي، ولا يندرج ضمن العقود المنصوص عليها في المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.