• الطالبي العلمي: العمق الإفريقي المشترك مجال فريد للشراكة المغربية الموريتانية
  • تكاليف المعيشة تُرهق الطلبة.. مطالب برفع قيمة المنحة الجامعية
  • الرباط.. لوديي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية كوت ديفوار
  • ولادنا سبوعة ورجالة.. المغاربة في قلب كل النهائيات الأوروبية هذا الموسم
  • برعاية الجزائر.. البوليساريو تُمعن في انتهاك حقوق أطفال مخيمات تندوف
عاجل
الأربعاء 12 أغسطس 2020 على الساعة 20:05

أداء المخالف لغرامة “الكمامة”.. مهلة لا تتعدى 24 ساعة ومسطرة لتبسيط المساطر

أداء المخالف لغرامة “الكمامة”.. مهلة لا تتعدى 24 ساعة ومسطرة لتبسيط المساطر

أقر مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، (12 غشت)، مشروع مرسوم يتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها، والذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويأتي مشروع المرسوم رقم 2.20.572، في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم ، من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.

وتنص مقتضيات مشروع هذا المرسوم ، وفق بلاغ لمجلس الحكومة، صدر اليوم الأربعاء، على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في الحالات التالية:

– قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر،

– منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة.

ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.

كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.