• عاصمة الأنوار و”الأزبال”.. باريس تغرق وسط 9500 طن من النفايات (صور)
  • أول أيام شهر رمضان في المغرب.. الحرارة والشتا!!
  • خدم بالتيليفون حيت الڤار ما كاينش.. توقيف حكم إلى أجل غير مسمى!
  • الغازوال مخلط بالما.. مطالب بتشديد المراقبة على المخازن ومحطات التوزيع
  • الصحافي رشيد مباركي: المغرب بلد ذو سيادة… ولم يسبق أن دفع لي سنتيما واحدا لأقول أي شيء (فيديو)
عاجل
الخميس 23 فبراير 2023 على الساعة 15:00

بطلب من وزير العدل.. المحكمة الدستورية تجرد برلماني من عضويته في مجلس النواب

بطلب من وزير العدل.. المحكمة الدستورية تجرد برلماني من عضويته في مجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شد، من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال”.
ويأتي القرار الصادر تحت رقم: 208/23، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وجاء القرار بعدما اطلعت على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب، إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، بسبب ارتكابه خلال رئاسته أفعالا “مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام”.
هذا وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت، بتاريخ 3 فبراير 2020 تحت عدد 137 في الملف رقم 1/7107/2020 حكما يقضي بعزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام؛